للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ضمان العقد؛ فأما على ضمان اليد .. فلها تغريمه وهو يرجع على المتلف.

٣٧٣٣ - قوله: (وإن أتلفه الزوج .. فكتلفه، وقيل: كالأجنبي) (١) ترجيح لطريقة الجزم بالانفساخ هنا، وأحاله في "الروضة" وأصلها على إتلاف البائع هل هو كالآفة أو كإتلاف الأجنبي؟ قال: والمذهب: الأول (٢)، وفي "الشرح الصغير": أن الثاني هو الأصح، والمصحح في "الروضة" في (البيع): الانفساخ؛ لكن من طريقة القولين، وهذا اضطراب (٣).

واعلم: أن تلفه بآفة بعد مطالبتها به وامتناعه من تسليمه بلا عذر كإتلافه.

٣٧٣٤ - قوله: (ولو أصدق عبدين فتلف أحدهما قبل قبضه .. انفسخ فيه لا في الباقي على المذهب) (٤) لا يخفى أن محله: ما إذا كان بآفة سماوية؛ فإن أتلفته .. فقابضة لقسطه، أو أجنبي .. تخيرت.

٣٧٣٥ - قوله: (ولها الخيار، فإن فسخت .. فمهر مثل) (٥) تفريع على الأظهر، وهو ضمان العقد، أما على ضمان اليد .. فتأخذ قيمتهما.

٣٧٣٦ - قوله: (وإلا .. فحصة التالف منه) (٦) أي: من مهر المثل، وهو على ضمان العقد أيضاً، ولها على ضمان اليد قيمة التالف.

٣٧٣٧ - قوله: (ولو تعيب قبل قبضه .. تخيرت على المذهب، فإن فسخت .. فمهر مثل، وإلا .. فلا شيء) (٧) تفريع على ضمان العقد، أما على ضمان اليد: فإن فسخت .. فلها قيمته، وإلا .. فلها الأرش.

٣٧٣٨ - قوله: (والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع على ضمان العقد) (٨) يقتضي أنه يضمنها على ضمان اليد، وكذا قال الرافعي: إن عليه أجرة المثل من وقت الامتناع (٩)، وقال الغزالي: لا يضمنها على القولين إلا إذا قيل: إنها تضمن ضمان الغصب؛ يعني: بالأقصى (١٠).


(١) انظر "المنهاج" (ص ٣٩٥).
(٢) فتح العزيز (٨/ ٢٣٦)، الروضة (٧/ ٢٥١).
(٣) الروضة (٣/ ٥٠٠).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٣٩٥).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٣٩٥).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٣٩٥).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ٣٩٥).
(٨) انظر "المنهاج" (ص ٣٩٥، ٣٩٦).
(٩) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٢٤١).
(١٠) انظر "الوسيط" (٥/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>