للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتحالفان أيضاً، وقد تناول ذلك جميعه قول "الحاوي" في البيع [ص ٢٨٨]: (في صفة عقد).

٣٨٠٢ - قول "التنبيه" [ص ١٦٨]: (ويبدأ بيمين الزوج، وقيل: فيه ثلاثة أقوال) الأصح: طريقة الأقوال، وأصحها: البداءة بالزوج، والخلاف في الاستحباب في الأصح، وقد صرح به "الحاوي" (١).

٣٨٠٣ - قول "المنهاج" [ص ١٦٨]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٤٨٤]: (ويتحالف وارثاهما)، قد يفهم أنه كتحالف الزوجين، وليس كذلك؛ فإن الزوجين يحلفان على البت في النفي والإثبات، والوارثان يحلفان على البت في الإثبات، ونفي العلم في النفي، قال الرافعي: وأحسن بعض الشارحين فقال في الوارث: عندي أنه يحلف على البت فيهما؛ لأن من قطع بألف .. قطع بأنه غير ألفين، فلا معنى لقوله: لا أعلم أنه نكحها بألفين مع قوله: ولقد نكحها بألف (٢).

ويجوز أنه جرى عقدان، وذلك يمنعه من القطع بالنفي، بخلاف العاقد نفسه، وفي "النهاية" وغيرها: تحلف المرأة يميناً يشتمل على الجزم ونفي العلم فتقول: لا أعلم أبي زوجني بألف، ولقد زوجني بألفين (٣).

قال شيخنا ابن النقيب: وهو ظاهر؛ لأنها تحلف على فعل غيرها لا سيما من زوجت صغيرة (٤).

٣٨٠٤ - قول "التنبيه" [ص ١٦٨]: (فإذا حلفا .. لم ينفسخ النكاح، ووجب مهر مثل) يفهم أن الصداق ينفسخ بنفس التحالف، وليس كذلك؛ بل لا بد من فسخه، وحينئذ .. فيجب مهر مثل؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص ٤٠٢]: (ثم يُفسخ المهر ويجب مهر مثل) و"الحاوي" [ص ٢٨٨]: (ثم فسخ الحاكم أو من أراد منهما).

٣٨٠٥ - قول "المنهاج" [ص ٤٠٢]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٤٨٤]: (ولو ادعت تسمية فأنكرها .. تحالفا في الأصح)، قال الرافعي: إنما يحسن وضع المسألة إذا ادعت أكثر من مهر المثل؛ أي؛ لأنه بإنكار التسمية يقول: الواجب مهر المثل، فيتفقان (٥).

قال ابن الرفعة: بل يحسن الإيراد، وإن ادعت قدر مهر المثل إذا كان من غير نقد البلد.

قال شيخنا الإمام البلقيني: ويحسن وضعها إذا كان المسمى معيناً، ولو كان يساوي مهر المثل أو أنقص منه.


(١) الحاوي (ص ٢٨٨).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٣٣٤).
(٣) نهاية المطلب (١٣/ ١٣٤).
(٤) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٦/ ١٨٩).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٣٣٤، ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>