للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الرافعي: والقياس: مجيء الوجهين في عكسه (١).

قال شيخنا ابن النقيب: وينبغي أن يصور بما إذا ادعى دون مهر المثل على قياس ما تقدم (٢).

قلت: أو قدره من غير نقد البلد أو عيناً معينة كما تقدم.

واعلم: أن صورة المسألة: ألَاّ يدعي التفويض؛ فإن ادعاه .. فكذلك إن أوجبنا المهر في التفويض بالعقد، وإلا .. فالأصل عدم التسمية من جانب والتفويض من جانب، كذا في "أصل الروضة" (٣).

قال شيخنا الإمام البلقيني: لم يبين فيه الحكم، وكأنه أحاله على ما إذا اختلفا في عقدين؛ فإن كلاً يحلف على نفي مدعى الآخر.

٣٨٠٦ - قولهما أيضاً: (ولو ادعت نكاحاً ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت .. فالأصح: تكليفه البيان) (٤) عبارة "أصل الروضة": حكى الغزالي وجهين - أي: في "الوجيز" - أحدهما - وينسب إلى القاضي حسين -: لها المهر إذا حلفت، وأصحهما عند الغزالي: لا، بل يتحالفان؛ لأنه قد ينكحها بأقل متمول، وما قاله لا يكاد يتصور؛ فإن التحالف: أن يحلف كل على إثبات ما يدعيه ونفي ما زعمه صاحبه، والمفروض من الزوج إنكار مطلق، ولم يذكر الروياني الخلاف هكذا بل قال: قال مشايخ طبرستان: يصدق الزوج وعليها البينة، والحق: أنه لا يسمع إنكاره؛ لاعترافه بما يقتضي المهر، ولكن يكلف البيان، قال: ورأيت جماعة من المحققين بخراسان والعراق يفتون به، وهو القويم. انتهى (٥).

وهو بالواو من الاستقامة، وصحفه بعضهم بالدال، وبهال: فالجديد إذاً خلافه، وقد ظهر أن مقابل الأصح: تصديق الزوج أو هي أو التحالف، قيل: ولا يعرف حكاية التحالف وجهاً إلا في "الوجيز" (٦)، وذكره في "الوسيط" و"البسيط" إشكالاً بعد نقله مقالة القاضي (٧).

وقال شيخنا ابن النقيب: هذه المسألة قريبة الشبه من التي قبلها في المعنى وإن اختلفا في الصورة، فليحرر الفرق بينهما (٨).


(١) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٣٣٥).
(٢) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٦/ ١٩٠).
(٣) الروضة (٧/ ٣٢٤).
(٤) انظر "الحاوي" (ص ٤٨٥)، و"المنهاج" (ص ٤٠٢).
(٥) الروضة (٧/ ٣٢٥)، وانظر "الوجيز" (٢/ ٣٧).
(٦) الوجيز (٢/ ٣٧).
(٧) الوسيط (٥/ ٢٧١).
(٨) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٦/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>