للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صحح فيه في (كتاب الصوم): لزوم الأكل (١)، وقال في " التصحيح ": إنه المختار (٢)، وعلى الوجوب: فيحصل بلقمة، وحكى الماوردي وجهاً أنه فرض كفاية، ثم هذا في وليمة العرس، ولفظ المتولي يقتضي تعميم الخلاف في سائر الولائم، وهو منقاس على أصل من يوجب الإجابة فيها.

٣٨٢٧ - قول " الحاوي " [ص ٤٨٥]: (ويأكل بالقرينة) أحسن من قول " المنهاج " [ص ٤٠٣]: (ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ) لأنه قد لا يكون هناك لفظ ولا فرينة، بل تدل القرينة على عدم الأكل؛ كما إذا كان ينتظر حضور غيره .. فالمنقول: أنه لا يأكل ما لم يحضر أو يأذن باللفظ.

٣٨٢٨ - قول " الحاوي " [ص ٤٨٥]: (وجاز الرجوع قبل الأكل) يقتضي أنه لا يملك بمجرد وضعه له، وقد منع القفال الملك مطلقاً، وقال: إنما هو إتلاف بإذن، وصححه في " أصل الروضة " في (الأيمان)، لكن حكيا عن الأكثرين هنا الملك (٣).

ثم هل يملك بالوضع أو بالأخذ أو بالوضع في الفم أو بالمضغ أو بالازدراد يتبين حصوله قبله؟ أوجه، قال في " الروضة " وأصلها: وضعف المتولي سوى الوجه الأخير (٤)، وذكر بعض شارحي " الحاوي " أن مقتضاه: ترجيح هذا الوجه الأخير؛ لكن في " الشرح الصغير ": إن الذي رجح الملك بالوضع بالفم، ومقتضى ما صححه النووي في أخذ النثار الملك بالأخذ، وينبني على هذه الأوجه التمكن من الرجوع.

قال في " المهمات ": ولا بد من استثناء العبد هنا على المعروف، بل في جواز قبوله هذه الإباحة بغير إذن السيد نظر.

قلت: لا شك في الجواز مع انتفاء الضرر والريبة.

٣٨٢٩ - قول " التنبيه " [ص ١٦٨]: (والنثر مكروه) في " الحاوي " [ص ٤٨٥]: (إنه جائز) وتقييده ذلك بالسكر لا معنى له إلا أن يكون مثالاً، وفي " أصل الروضة " عن المسعودي: أن من ذلك نثر الدراهم والدنانير (٥)، وفي " المنهاج " [ص ٤٠٣]: (ويحل نثر سكر وغيره في الإملاك، ولا يكره في الأصح) زاد في " أصل الروضة ": بل تركه أولى (٦)، ولا يفهم ذلك من عبارة " المنهاج "، وفي وجه: أنه مستحب.


(١) شرح مسلم (٨/ ٢٨).
(٢) تصحيح التنبيه (٢/ ٤٤).
(٣) فتح العزيز (٨/ ٣٥٢).
(٤) فتح العزيز (٨/ ٣٥٢)، الروضة (٧/ ٣٣٨، ٣٣٩).
(٥) فتح العزيز (٨/ ٣٥٧).
(٦) فتح العزيز (٨/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>