للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرجع إليهن؟ (١) وقال شيخنا الإمام البلقيني: الأرجح: الاستمرار

٣٨٦٥ - قول " التنبيه " [ص ١٦٩]: (وإن سافر بواحدة بغير قرعة .. قضى) وهو مفهوم " المنهاج " و" الحاوي " (٢).

يستثنى منه: ما إذا تركها في بلد وفارقها، كما حكاه الرافعي عن " فتاوى البغوي " ثم قال الرافعي: ويحتمل أن يقال: لا يقضي إلا ما بات عندها، ويحتمل أن يقال: يقضي وإن خلفها في بلد (٣).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: الاحتمال الثاني هو الأصح.

٣٨٦٦ - قول " التنبيه " [ص ١٦٩]: (وإن سافر - أي؛ لغير النقلة - بالقرعة .. لم يقض) أي: مدة السفر ذهاباً، وكذا رجوع في الأصح، أما مدة الإقامة .. فيقضيها؛ ولهذا قال " الحاوي " [ص ٤٨٨]: (لا مدة الإقامة)، وعبارة " المنهاج " [ص ٤٠٥]: (فإن وصل المقصد وصار مقيماً .. قضى مدة الإقامة، لا الرجوع في الأصح)، وقوله: (وصار مقيماً) أي: بعزم الإقامة المؤثرة فيه؛ إما عند وصوله أو في أول سفره سواء أقام بالفعل أم لا، وإلا .. لم يصر مقيماً بمجرد وصوله في الأصح كما تقدم، وكذا الحكم لو نوى الإقامة المؤثرة قبل وصول المقصد، أما لو أقام في مقصد أو غيره من غير نية .. فقال الإمام والغزالي: إن أقام يوماً .. لم يقضه (٤)، قال الرافعي: والأقرب قول البغوي: (إن زاد على مقام المسافرين .. قضى الزائد) ولو أقام لشغل ينتظره .. ففي القضاء خلاف كالترخص، وبعد ما يترخص فيه يقضي (٥).

وذكر شيخنا الإمام البلقيني: أنه لا يقضي مدة الإقامة إلا إن كانت بنية النقلة كما هو ظاهر نص " الأم " و" المختصر "، وهو التحقيق، وحكى الماوردي فيه وجهين. انتهى (٦).

وفي " أصل الروضة " عن البغوي فيما لو عزم على الإقامة فكتب إلى الباقيات يستحضرهن .. وجهان في وجوب القضاء من وقت كتابته (٧).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: الأصح بل الصواب: وجوب القضاء. انتهى.

وأورد على " المنهاج ": أن محل الخلاف في قضاء مدة الرجوع إذا صار مقيماً، فإن عاد من


(١) انظر " نهاية المطلب " (١٣/ ٢٦٥)
(٢) الحاوي (ص ٤٨٨)، المنهاج (ص ٤٠٥).
(٣) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٣٨٣).
(٤) انظر " نهاية المطلب " (١٣/ ٢٦٧)، و" الوجيز " (٢/ ٤٥).
(٥) انظر " التهذيب " (٥/ ٥٤٣، ٥٤٤)، و" فتح العزيز " (٨/ ٣٨٢).
(٦) الأم (٥/ ١٩٣)، مختصر المزني (ص ١٨٦)، وانظر " الحاوي الكبير " (٩/ ٥٩٣، ٥٩٤).
(٧) الروضة (٧/ ٣٦٤)، وانظر " التهذيب " (٥/ ٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>