للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: محل جواز الضرب: أن يظن صلاحها به، هالا .. فلا يجوز، كما ذكره الرافعي في (التعزير) (١)، وعليه مشى " الحاوي " فقال [ص ٤٨٩]: (إن نجع) (٢).

٣٨٧٦ - قول " المنهاج " [ص ٤٠٦]: (فإن تكرر .. ضرب) قال في " التنبيه " [ص ١٧٠]: (ضرباً غير مبرح) و" الحاوي " [ص ٤٨٩]: (لا مخوفاً)، وحكى الروياني عن الأصحاب: أنه يضربها بمنديل ملفوف أو بيده، لا بسياط ولا بعصا، وفي " النهاية ": لو كانت لا تنكف إلا بالضرب المبرِّح .. ليس له أن يبرِّح بها (٣)، وحكى في (التعزير) عن المحققين: أنه لا يضربها أصلاً، وطرده في كل تأديب (٤).

٣٨٧٧ - قول " المنهاج " [ص ٤٠٦]: (فإن أساء خلقه وآذاها بلا سببٍ .. نهاه، فإن عاد .. عزَّره) حكاه في " الروضة " وأصلها عن " التتمة "، وعن " الشامل " وغيره: أنه يسكنهما بجنب ثقة ينظرهما ويمنعه من التعدي، قال: والقولان متقاربان (٥).

ومفهومه: أنه لا يعزّره في المرة الأولى وإن كان حراماً، وقال السبكي: القياس: جواز تعزيره إذا طلبت، قال: ولعل ذلك؛ لأن إساءة الخلق بين الزوجين تكثر؛ فالتعزير يورث وحشة، فينهاه عسى أن ينصلح، فإذا عاد .. تعيّن التعزير.

٣٨٧٨ - قول " الحاوي " [ص ٤٨٩]: (وبتعديه .. حيل بينهما) تبع فيه الغزالي (٦)، قال الرافعي والنووي: لم يتعرضوا لها (٧)، واعترضه في " المهمات ": بأن الإمام قد صرح بها أيضاً (٨).

قلت: وصرح الروياني في " البحر " بالمنع منها.

٣٨٧٩ - قولهم - والعبارة لـ " المنهاج " -: (وإن اشتد الشقاق .. بعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها) (٩) ليس في عبارتهم إفصاح عن كون هذا البعث واجباً أو مستحباً، وقد قال البغوي: عليه بعثهما (١٠)، قال الرافعي: وظاهره الوجوب، وحجته: الَاية، وقال الروياني: يستحب (١١)،


(١) انظر " فتح العزيز " (١١/ ٢٩٢).
(٢) يقال: أنجع إذا نفع، ونجع فيه القول والخطاب والوعظ: عمل فيه ودخل وأثر. انظر " لسان العرب " (٨/ ٣٤٨).
(٣) نهاية المطلب (١٣/ ٢٧٨).
(٤) نهاية المطلب (١٧/ ٣٤٧).
(٥) الروضة (٧/ ٣٧٠).
(٦) انظر " الوجيز " (٢/ ٤٦).
(٧) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٣٩٠)، و" الروضة " (٧/ ٣٧٠).
(٨) انظر " نهاية المطلب " (١٣/ ٢٨٠).
(٩) انظر " التنبيه " (ص ١٧٠)، و" الحاوي " (ص ٤٨٩)، و" المنهاج " (ص ٤٠٦).
(١٠) انظر " التهذيب " (٥٤٩/ ٥).
(١١) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٣٩٠)، والآية هي قوله تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}.

<<  <  ج: ص:  >  >>