للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زاد النووي: الأصح أو الصحيح: الوجوب (١).

قال في " المهمات ": بل الصحيح: الاستحباب؛ فقد نص عليه الشافعي كما حكاه في " البحر "، وكيف يتمسك بعبارة محتملة لمتأخر وكلام إمام المذهب ناصّ على خلافه؟ !

وقال شيخنا الإمام البلقيني: نص الشافعي في " الأم " أظهر في الوجوب مما قاله البغوي؛ حيث قال: (فَحَقَّ عليه)، وهو مقتضى قوله: لما أمر الله تعالى، وصرح الماوردي بالوجوب. انتهى (٢).

وظاهر " المنهاج " و" الحاوي " وجوب كونهما من أهلهما، وصرح " التنبيه " بأن ذلك أولى، وهو كذلك، وإنما لم يجعل شرطاً؛ لأن القرابة لا تشترط في الحاكم ولا في الوكيل.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: مقتضى كلامهم: أنه لا يبعث الحكمين إلا إذا كان الزوج بالغًا عاقلًا والمرأة رشيدة؛ لعدم إمكان الطلاق منه وعدم إمكان البذل منها، وعندي: لا يمتنع بذلك بَعْثُهما؛ لئلا يؤدي إلى لزوم الضرر، وكما يجوز فسخ النكاح بإعسار الصغير عن النفقة، ويكون طلادا على قول مخرج. انتهى.

٣٨٨٠ - قول " التنبيه " [ص ١٧٠]: (بعث الحاكم حرين مسلمين عدلين) قال النووي في " نكته ": كان يكتفي بذكر العدلين عن الحرين والمسلمين إلا أنه ذكره تأكيداً. انتهى.

وبقي علمه: أنه يشترط اهتداؤهما إلى التصرف على الأصح.

٣٨٨١ - قوله: (وهما وكيلان لهما في أحد القولين ... وهما حكمان من جهة الحاكم في القول الآخر ... وهو الأصح (٣).

الذي صححه الرافعي والنووي الأول (٤)، وعليه مشى " المنهاج " (٥)، وقال البيهقي: إنه أصح قولي الشافعي (٦)، وقد يفهم اقتصار " الحاوي " على وصفهما بأنهما حكمان: موافقة القول الثاني، لكنه تبع لفظ الآية الكريمة (٧)، والله أعلم.


(١) انظر " الروضة " (٧/ ٣٧١).
(٢) انظر " الأم " (٥/ ١٩٤)، و" الحاوي الكبير " (٩/ ٦٠٢).
(٣) انظر " التنبيه " (ص ١٧٠).
(٤) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٣٩١)، و" الروضة " (٧/ ٣٧١).
(٥) المنهاج (ص ٤٠٦).
(٦) انظر " الأم " (٥/ ١١٦)، و" سنن البيهقي الكبرى " (٧/ ٣٠٧).
(٧) الحاوي (ص ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>