للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال في " التنبيه " [ص ١٧١]: (إلا أن يكون مأذوناً له) أي: في قبضه.

ويستثنى أيضاً: ما لو قال العبد: إن دفعت لي كذا فأنت طالق .. فإنها تدفع إليه لا إلى مولاه، كما صرح به الماوردي والروياني (١)، وسبق في السفيه مثله، والمدبر والمعلق عتقه بصفة كالقن، وأما المكاتب: فيسلم العوض إليه؛ لصحة يده واستقلاله، وذكر في " المحرر " مع العبد والسفيه: المحجور بالفلس (٢)، فحذفه " المنهاج " لأن في بيان حكمهما ما يغني عنه.

٣٨٨٧ - قول " المنهاج " [ص ٤٠٧]: (وشرط قابله: إطلاق تصرفه في المال) كذا ملتمسُهُ؛ فإنَّ باذل المال تارة يكون قابلاً مجيباً، وتارة يكون ملتمساً مبتدئاً؛ فيكون حينئذ موجباً والزوج قابلاً (٣)، وقد تناول ذلك قول " التنبيه " [ص ١٧١]: (ويصح بذل العوض في الخلع من كل زوجة جائزة التصرف في المال) ثم قال [ص ١٧١]: (ويصح الخلع مع الزوجة ومع الأجنبي) وشرط الأجنبي: جواز التصرف كالزوجة، فعبارة " المنهاج " أخصر وأحسن لو قال: (باذله).

وشرط الخلع مع الأجنبي: أن نقول: إن الخلع طلاق؛ فإن قلنا: إنه فسخ .. لم يصح مع الأجنبي؛ فلا بد من قيد الزوجية.

٣٨٨٨ - قول " التنبيه " في الأمة [ص ١٧١]: (وإن خالعت بغير إذنه .. ثبت العوض في ذمتها إلى أن تعتق) لم يفصح عن العوض، وأوضحه " المنهاج " فقال [ص ٤٠٧]: (وللزوج في ذمتها: مهر مثل في صورة العين - وفي قول: قيمتها - وفي صورة الدين: المسمى، وفي قول: مهر المثل) وفيه أمور:

أحدها: محل ما ذكره في العين: ما إذا نجز الطلاق؛ فإن قيده بتمليك تلك العين .. لم تطلق، نبه عليه الماوردي (٤).

ثانيها: محل قوله: (وفي قول: قيمتها): أن تكون متقومة، فإن كانت مثلية .. فمثلها.

ثالثها: ما صححه في صورة الدين من المسمى صححه أيضاً في " أصل الروضة " (٥)، لكن الأظهر في " المحرر ": وجوب مهر المثل أيضاً كمسألة العين (٦)، وهو الأرجح في " الشرح الصغير "، ومشى عليه " الحاوي " فقال [ص ٤٩٠]: (ومع الأمة بلا إذن يوجب مهر المثل)، ونقل في " الكبير ": وجوب المسمى عن العراقيين والقفال وأبي على، ثم قال: لكن نظم الكتاب


(١) انظر " الحاوي الكبير " (١٠/ ٨٥).
(٢) المحرر (ص ٣٢١).
(٣) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٦/ ٢٤٣).
(٤) انظر " الحاوي الكبير " (١٠/ ٨٤).
(٥) الروضة (٧/ ٣٨٤).
(٦) المحرر (ص ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>