للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال النشائي: ولا يرد؛ فإنه بينه في الطلاق، وقال هنا: إنه إن كان بلفظ الطلاق .. فهو طلاق، وفيه كفايةٌ. انتهى (١).

وأحال " المنهاج " ذلك على الطلاق، فقال: (شرطه: زوجٌ يصح طلاقه) (٢)، وجعل السبكي قول " المحرر ": (يشترط لصحتها - أي: الفرقة - في الزوج: أن يكون ممن ينفذ طَلاقه) (٣) أقوم من عبارة " المنهاج " لأن الزوج ركن لا شرط، وكونه ينفذ طلاقه شَرْطٌ فيه؛ فلا يصح من صبي ومجنون ومكره.

وجعل الغزالي أركانه خمسة: عاقدين، وعوضين، وصيغة (٤)؛ لأن حكم العاقدين فيه يختلف كثيراً، وكذا العوضان، وعدها في البيع ثلاثة؛ لأن حكم العاقدين والعوضين فيه لا يختلف غالباً.

٣٨٨٥ - قولهما - والعبارة لـ " التنبيه " -: (وإن كان الزوج سفيهاً فخالع .. صح خلعه ووجب دفع المال إلى وليه) (٥) فيه أمران:

أحدهما: أنه يكفي دفعه إليه بإذن الولي كما حكاه الرافعي والنووي عن ترجيح الحناطي (٦)، قال صاحب " المطلب ": وهو ما يفهمه نصه في " الأم " (٧)، وحكاه شيخنا الإمام البلقيني عن تصحيح الروياني في " الكافي "، وصحح صاحب " الانتصار " مقابله.

ثانيهما: قال الدّزماريُّ: صورة المسألة: أن يقول: (طلقت على ألف) فتقبل، أما لو قال: (إن دفعت لي ألفاً أو هذا فأنت طالق) .. فيجوز لها دفع ذلك إليه، دون وليه والفرق من وجهين:

أحدهما: أنه كان مالكا لما في الذمة قبل الدفع، بخلاف هذا.

الثاني: أنها لو دفعت هذا إلى الولي .. لم تطلق؛ لعدم وجود المعلق عليه. انتهى.

وصرح به قبله الماوردي والروياني (٨).

٣٨٨٦ قول " المنهاج " [ص ٤٠٧]: (ولو خالع عبد .. صح ووجب دفع العوض إلى مولاه)


(١) انظر " نكت النبيه على أحكام التنبيه " (ق ١٤٥).
(٢) المنهاج (ص ٤٠٧).
(٣) المحرر (ص ٣٢١).
(٤) انظر " الوجيز " (٢/ ٤٩).
(٥) انظر " التنبيه " (ص ١٧١٧)، و" المنهاج " (ص ٤٠٧).
(٦) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٤١١)، و" الروضة " (٧/ ٣٨٤).
(٧) الأم (٥/ ٢٠٠).
(٨) انظر " الحاوي الكبير " (١٠/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>