للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القليل، وقد ذكره "الحاوي" وبين محله، فقال [ص ١١٩]: (لا بإيراده القليل) والضمير عائد على النجس مع أن في عبارته نظرًا؛ لأنها تحتمل عوده على المورود، فيصير المعنى: لا بإيراده الماء القليل على النجاسة، وهو خلاف المراد؛ فقول ابن الوردي ناظم "الحاوي": (وما قَلَّ وَرَدْ) (١) أحسن.

٢٥٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (والأفضل: أن يغسل ثلاثًا) و "الحاوي" [ص ١١٩]: (ونُدِبَ التثليث) أحسن منهما قول ابن الوردي: (وَغَسْلَتَيْنِ أنْدُبْ إذا الطُّهْرُ يَتِمْ) (٢) فإن الغسلات المزيلة للعين تُعدُّ واحدة.

٢٥٤ - قول "المنهاج" [ص ٨١]: (لا العصر في الأصح) بناهما في "المحرر" وغيره على الخلاف في طهارة الغسالة (٣)، واستشكله ابن الصلاح: بأنها قبل الانفصال طاهرة قطعًا، كما صرحوا به، وإن نقل الإِمام خلافه (٤)، وقال الإِمام ما معناه: (أنه لا يجب بعد العصر الجفاف، وفيه اختلاف له، قال: ولم يصر إليه أحد) (٥).

فإن أوجبنا العصر فلم يعصره .. كفى الجفاف في الأصح.

وقول "المنهاج": (في الأصح) يعود للعصر فقط، وإن كان الخلاف في الورود أيضًا إلا أنه ضعيف لا يعبر عنه بالأصح، وأيضًا: لم يحكه في "المحرر".

٢٥٥ - قول "الحاوي" [ص ١١٩]: (ولو غسل بعضًا ثم آخر بِمُجَاوِرِهِ) أي: فإن لم يغسل مجاوره .. طهر الثوب إلا المكان المنتصف، هذا هو المشهور.

وفي "شرح المهذب" للنووي: حمل هذا على ما إذا غسله بالصب عليه، فإن غسل بعضه في جفنة .. لم يطهر إلا بغسل جميعه دفعة واحدة؛ لأن الرطوبة تسري (٦)، ثم قد يفهم من ذكر "الحاوي" لهذه المسألة بين النجاسة المغلظة والمخففة: اختصاصها بالنجاسة المغلظة، وليس كذلك؛ فسائر النجاسات فيها سواء، فلو ذكرها بعد استيفاء أقسام النجاسة .. لكان أحسن.

٢٥٦ - قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (وما غسل به النجاسة ولم يتغير .. فهو طاهر، وقيل: هو نجس, وقيل: إن انفصل وقد طهر المحل .. فهو طاهر، وإن انفصل ولم يطهر المحل .. فهو نجس) فيه أمور:


(١) انظر "البهجة الوردية" (ص ٤).
(٢) انظر "البهجة الوردية" (ص ٤).
(٣) المحرر (ص ١٦).
(٤) انظر "مشكل الوسيط" (١/ ١٩٢، ١٩٣).
(٥) انظر "نهاية المطلب" (٢/ ٣٢٠).
(٦) انظر "المجموع" (٢/ ٥٤٦، ٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>