للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الرافعي: ولم يختلفوا في اشتراط الضمان في المجلس، واشتراطه فيه دون التطليق مشكل؛ فإنه مجرد وعد لا التزام فيه (١).

نعم؛ في " النهاية " و" التتمة " وجه - إذا قلنا: التفويض إليها توكيل - أن الضمان على التراخي، فإذا ضمنت .. ملكت أن تطلق؛ كقوله لرجل: (طلقها إن ضمنت لي ألفاً) .. فإنه متراخ (٢).

وقال ابن الرفعة: إنه لا يجوز أن يفرق بين الضمان والتطليق، فيكون أحدهما في مجلس التواجب ويؤخر الآخر عنه، بل يجب تواليهما تعجيلاً أو تأخيراً إن لم يعتبر الفور، وقال: إن كلام القاضي والإمام والغزالي مصرح به.

٣٩١٩ - قول " الحاوي " [ص ٤٩٥]: (وأنت طالق على ألف إن شئت فقالت: " شئت أو قبلت ") تبع فيه الغزالي؛ فإنه صحح أن أحد هذين اللفظين كافٍ، ولا يجب الجمع بينهما (٣)، وهو مقتضى كلام الشيخ أبي محمد، وقيل: لا بد من الجمع بينهما، وقطع المتولي بأنه يتعين لفظ المشيئة خاصة، واختاره الإمام (٤)، وقال النووي: هو الأصح، بل الصحيح (٥) , وقال شيخنا الإمام البلقيني: يشهد له نص الشافعي في " المختصر " في موضعين (٦).

٣٩٢٠ - قول " المنهاج " [ص ٤١٠، ٤١١]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص ٤٩٤]: (وإن قال: " إن أقبضتيني " .. فقيل: كالإعطاء، والأصح: كسائر التعليق فلا يملكه، ولا يُشترط للإقباض مجلسٌ.

قلت: ويقع رجعياً، ويُشترط لتحقق الصفة أخذٌ بيده منها) فيه أمور:

أحدها: أنه وقع في موضع من الرافعي و" الروضة " أن التعليق على الإقباض كالتعليق على الإعطاء (٧)، والمعتمد: هو المذكور هنا.

ثانيها: أن محل ذلك: ما إذا لم يقترن به ما يدل على الاعتياض؛ كأن يقول: (إن أقبضتينى كذا وجعلتيه لي) أو (لأصرفه في حاجتي) وما أشبه ذلك، حكاه الرافعي عن " التتمة "،


(١) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٤٣٤، ٤٣٥).
(٢) نهاية المطلب (١٣/ ٤١٧).
(٣) انظر " الوجيز " (٢/ ٥١).
(٤) انظر " نهاية المطلب " (١٣/ ٣٧٤، ٣٧٥).
(٥) انظر " الروضة " (٧/ ٤٠٧).
(٦) مختصر المزني (ص ١٨٨، ١٨٩).
(٧) فتح العزيز (٨/ ٤٢٨)، الروضة (٧/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>