للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا اشتراط منه (١)، ثم قال الرافعي: وقد يقال: قوله: (وهو كذا) أفاد الاشتراط في قوله: (إن أعطيتيني هذا الثوب وهو كذا) حتى لا يقع الطلاق، إذا لم يكن كذلك .. فلم لم يفد الاشتراط في قوله: (خالعتك)؟ ثم أجاب عنه: بأنه في قوله: (إن أعطيتيني) دخل على كلام غير مستقل، تمامه: (فأنت طالق)، فيقيّدُ ما دخل عليه، بخلاف قوله: (خالعتك على هذا الثوب) فإنه كلام مستقل، فجعل قوله: (وهو مروي) جملة برأسها، ولم يتقيد به الأول (٢).

واقتصر " التنبيه " على الصورة الثالثة، ثم قال: (وإن خرج كتاناً .. بانت، ويجب رد الثوب) (٣) نسبه الرافعى للعراقيين (٤)، وصححه في " أصل الروضة " (٥)، ولم يعترضه في " التصحيح "، واعترض فى " المهمات " على تعبير " الروضة " بقوله: قطع به العراقيون؛ لأن صاحب " التنبيه " منهم، وقد حكى فيه وجهين.

٣٩٢٧ - قوله: (ويرجع إلى مهر المثل في أحد القولين) (٦) هو الأصح، والمروي بإسكان الراء ولا يجوز فتحها قطعاً، قاله النووي في " شرح المهذب " في (بيع الغرر) (٧).

٣٩٢٨ - قول " المنهاج " [ص ٤١١]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص ٤٩٠]: (ولو قالت: " طلقني غداً بألف " فطلق غداً أو قبله .. بانت بمهر المثل) فيه أمور:

أحدها: أن الذي في " المحرر ": (طلقني غداً ولك عليّ ألف) (٨) زاد في " الروضة " وأصلها: (أو إن طلقتني غداً .. فلك عليّ ألف) أو (خذ هذا الألف على أن تطلقني غداً) فأخذه، ولم يتعرض للتصريح بهذه الصورة، وهي قوله: (طلقني غداً بألف) والحكم فيها واضح، ولكن أردت التنبيه على أنها ليست في مطولات كلام الرافعي والنووي، وعبارة " أصل الروضة " هنا: لم يصح ولم يلزم الطلاق؛ لأنه سَلَمٌ في الطلاق، والطلاق لا يثبت في الذمة (٩).

ثانيها: نازع شيخنا الإمام البلقيني في البينونة فيما إذا طلق قبله، وقال: إنه غير مُسَلّم معنى


(١) انظر " التهذيب " (٥/ ٥٥٩).
(٢) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٤٤٥).
(٣) التنبيه (ص ١٧٢).
(٤) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٤٤٤).
(٥) الروضة (٧/ ٤١٤).
(٦) انظر " التنبيه " (ص ١٧٢).
(٧) المجموع (٩/ ٢٧٥).
(٨) المحرر (ص ٣٢٥).
(٩) الروضة (٧/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>