للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشيخ أبو على: هذا التفصيل فاسد؛ لأن اللفظ إذا لم يجز أن يراد به التصرفان .. فلا فرق بين المعية والتعاقب، وأيضاً: إذا نواهما على التعاقب .. فكل نية مقارنة لبعض اللفظ لا لكله، وفيه خلاف سيأتي، كذا في " الروضة " وأصلها (١)، ولما أطلق في " الشرح الصغير " و" المحرر " .. علمنا أن الراجح عنده مقالة الشيخ أبي على، وتعبير " المحرر " بقوله: (نواهما معاً) (٢) لا يحترز به عن الترتيب؛ فإنه صادق بالمعية والترتيب كما حُكي عن الشافعي وغيره.

فإذا قلت: (جاء الزيدان معاً) .. لا يقتضي مجيئهما في زمن واحد، لكن استعمال الفقهاء بخلافه.

قال شيخنا ابن النقيب: وكأنه محكي عن ثعلب؛ أي: اتحاد زمن مجيئهما (٣).

وقال شيخنا الإمام البلقيني في قول ابن الحداد: (فالظهار موقوف): ليس بصحيح، وإنما هو صحيح ناجز، قال: وقوله: (فإن راجع .. فصحيح) ممنوع؛ فالصحة ثابتة قبل الرجعة، قال وقوله: (والرجعة عود) يقال عليه: الآن عندكم كما صح الظهار، فلا يكون عائداً على مقتضى ما قلتم حتى يمضي زمان يتأتى فيه صحة الظهار، ويمكن أن يطلق فيه (٤) فلا يطلق، قال: وقوله: (وإلا .. فلغو) ليس بصحيح، بل هو صحيح قبل ذلك، قال: ومقتضى كلامه الاستواء وهو ممتنع هنا. انتهى.

وقول " المنهاج " [ص ٤١٤]: (وقيل: طلاق، وقيل: ظهار) من زيادته؛ فإن " المحرر " لم يذكر مقابل المرجح.

٣٩٥٥ - قوله فيما لو قال لأمته: (أو تحريم عينها أو لا نية .. فكالزوجة) (٥) أي: فيوجب كفارة يمين، هو داخل في قول " الحاوي " أولاً [ص ٤٩٩]: (إنه يوجب الكفارة).

ويستثنى منه: ما لو قاله لأمته التي هي أخته .. فلا كفارة؛ لصدقه في وصفها، ولو كانت الأمة معتدة أو مرتدة أو مجوسية أو مزوجة .. ففي الكفارة وجهان، أو حائضاً أو نفساء أو صائمة .. وجبت على المذهب.

٣٩٥٦ - قول " المنهاج " [ص ٤١٤]: (وشرط نية الكناية: اقترانها بكل اللفظ) هو ظاهر قول " التنبيه " [ص ١٧٤]: (فإن نوى به الطلاق .. وقع) ثم قال " المنهاج " [ص ٤١٤]: (وقيل: يكفي بأوله)، وعليه مشى " الحاوي " فقال [ص ٤٩٩]: (بنية تقترن بأوله)، وصحح في " أصل


(١) الروضة (٨/ ٢٨).
(٢) المحرر (ص ٣٢٦).
(٣) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٦/ ٣٠٢).
(٤) في النسخ: (الظهار يمكن أن ... )، ولعل إثبات الواو هو الصواب.
(٥) انظر " المنهاج " (ص ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>