للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ضبطه النووي، قال: ووقع في غير " التنبيه ": (اغربي) بغين معجمة وراء. انتهى (١).

وجمع " المنهاج " و" الحاوي " بينهما (٢).

٣٩٥٠ - قول " التنبيه " [ص ١٧٥]: (وإن قال: " كلي واشربي " .. فقد قيل: هو كناية، وقيل: ليس بشيء) الأصح: الأول، وعليه مشى " الحاوي " (٣).

٣٩٥١ - قول " المنهاج " [ص ٤١٤]: (والإعتاق كناية طلاق) ليس المراد: هذا اللفظ بعينه، بل: سائر ألفاظه الصريحة والكناية، فهو أعم من قول " الحاوي " في الكنايات [ص ٤٩٨]: (وحرة ومعتقة).

٣٩٥٢ - قول " المنهاج " [ص ٤١٤]: (وعكسه) كقول " الحاوي " في (العتق) [ص ٦٩٩، ٧٠٠]: (وألفاظ الطلاق)، ويستثنى منه: ما لو قال لعبده: (اعتد) أو (استبرئ رحمك) ونوى .. فإنه لغو؛ لاستحالته في حقه.

نعم؛ هو كناية في الأمة على الأصح (٤).

٣٩٥٣ - قول " الحاوي " [ص ٤٩٩]: (وأنت حرام .. يوجب الكفارة) كان ينبغي أن يزيد فيه لفظة: (عليّ) كما فعل " المنهاج " فإن البغوي قال: إن قوله: (أنت حرام) بدون (عليّ) كناية قولاً واحداً (٥)، ومقتضاه: أنه لا يوجب الكفارة إلا بنية التحريم، ومع زيادة (عليّ) فينبغي تقييده بما إذا لم يشتهر لفظ الحرام في الطلاق، فإن اشتهر فيه .. فهو صريح في الطلاق على طريقة الرافعي (٦)، وتبعه " الحاوي " فعد في الصرائح (حلال الله على حرام) (٧)، وقوله: (أنت على حرام) مع الاشتهار مثله، ومتى كان صريحاً في الطلاق .. لم يوجب الكفارة، لكن الصحيح عند النووي وغيره: أنه كناية مطلقاً كما تقدم (٨).

٣٩٥٤ - قول " المنهاج " [ص ٤١٤]: (أو نواهما .. تخير) يتناول نيتهما دفعة ومرتباً، وقد قال ابن الحداد فيما إذا نواهما مرتباً: إنه إن تقدم الظهار .. حصلا، أو الطلاق وهو بائن .. بانت فقط، أو رجعي .. فالظهار موقوف؛ فإن راجع .. فصحيح، والرجعة عود، وإلا .. فلغو.


(١) انظر " تحرير ألفاظ التنبيه " (ص ٢٦٤).
(٢) الحاوي (ص ٤٩٩)، المنهاج (ص ٤١٣).
(٣) الحاوي (ص ٤٩٩).
(٤) انظر " التهذيب " (٦/ ٣٢).
(٥) انظر " التهذيب " (٦/ ٣٠).
(٦) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٥١٤، ٥١٥).
(٧) الحاوي (ص ٤٩٨).
(٨) انظر " الروضة " (٨/ ٢٥، ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>