للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وضبطه الإِمام: بتردده إلى حد لو استغاث بالرفقة .. لأغاثوه، مع ما هم عليه من التشاغل (١).

قال الرافعي: (ولا يُلفى هذا الضبط لغيره، وتابعه عليه من بعده، وليس في الطرق ما يخالفه) (٢)، وجزم به في "الروضة" (٣).

قال في "الكفاية": (بل عبارة الماوردي توافقه) (٤).

وقال النووي في "شرح المهذب": (بل خالفوه؛ فإنهم قالوا: إن كان بمستوٍ .. نظر حواليه ولا يلزمه المشي أصلًا، وإن كان بقربه جبل .. صعده ونظر حواليه إن أمن) (٥)، ويوافقه قول "المنهاج" [ص ٨٢]: (وإن توهمه .. طلبه من رحله ورفقته، ونظر حواليه إن كان بمستوٍ، فإن احتاج إن تردُّدٍ .. تردَّدَ قدر نظره) وعبارة "التحقيق" نحوها (٦).

وقال بعضهم: إن عبارة "التنبيه" إليها أوفق (٧).

واختار السبكي مقالة الإِمام، وحمل إطلاقهم على المستوي، قال: فقول المصنف: (قدر نظره) إن أراد: سواء لحقه غوث أم لا .. خالف كل الأصحاب، وإن أراد: ضبط حد الغوث الذي قاله الإِمام .. فهو كذلك غالبًا، فليصعد من الجبل أو ينزل من الوهدة بقدر نظره، فلو فرض قصور نظره عن حد الغوث، أو زيادته عليه في المستوي وغيره .. فالمعتبر: حد الغوث وإن لم يصرحوا به. انتهى (٨).

وظاهر عبارة "المنهاج" عود الضمير في قوله: (وإن توهمه) على الفقد؛ لأنه أقرب مذكور، وليس كذلك، بل هو عائد على الماء؛ كما دلت عليه عبارة "المحرر" وغيره (٩)، ولم يشترط "التنبيه" و "المنهاج" في هذه الحالة: عدم الخوف، لكنه مفهوم من اشتراطه حالة تيقن الماء؛ فإن الخوف إذا أباح ترك الطلب عند تيقن الماء .. فعند توهمه أولى، كذا قال الرافعي (١٠).

قال بعضهم: وقد يعكس ذلك؛ فإن التردد في التيقن أبعد مسافة، فيشترط فيه: الأمن, ولا يشترط هنا؛ لسرعة لحوق الغوث؛ فلذلك لم يذكره في "الروضة" عند التيقن، وذكر


(١) انظر "نهاية المطلب" (١/ ١٨٦).
(٢) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٩٧).
(٣) الروضة (١/ ٩٢).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ٢٦٣).
(٥) المجموع (٢/ ٢٧٩).
(٦) التحقيق (ص ١٠٠).
(٧) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ١٣).
(٨) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ١٨٣)، و "نهاية المطلب" (١/ ١٨٦).
(٩) المحرر (ص ١٧).
(١٠) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>