للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هاهنا؛ ليفهم منه ذاك من طريق الأولى (١).

ويمكن عود الاشتراط الذي في "التنبيه" و "المنهاج" إلى الحالين، وهو بعيد، وصرح "الحاوي" باشتراطه في الحالين.

٢٦٢ - قول "المنهاج" [ص ٨٢]: (طلبه من رحله) أي: إن لم يتحقق العلم فيه.

٢٦٣ - قوله: (ورفقته) (٢) أي: يستوعبهم إلا أن يخشى فوت الوقت، بألَاّ يبقى منه ما يسع الصلاة في الأصح، ويكفي أن ينادي فيهم بطلب الماء من غير أن يخص كل واحد بالسؤال.

٢٦٤ - قوله: (ونظر حواليه إن كان بمستوٍ، فإن احتاج إلى تردُّدٍ .. تردَّدَ) (٣) كأنه أراد بحالة الاحتياج إلى التردد: ما إذا لم يستو مكانه، فلو قال: (وإلا) .. كان أخصر وأحسن.

٢٦٥ - قوله: (قدر نظره) (٤) عبارة "المحرر": (قدر ما كان ينظر إليه) (٥) فيحتمل أن يريد: بحسب ما كان ينظر إليه لو كان مستويًا.

وعبارة السبكي المتقدمة تقتضي تعلق قوله: (قدر نظره) بحالتي الاستواء وعدمه.

٢٦٦ - قول "المنهاج" [ص ٨٢]: (فلو مكث موضعه .. فالأصح: وجوب الطلب لما يطرأ) فيه أمور:

أحدها: أن هذا الشرط -وهو: مكثه في موضعه- من زيادته على "المحرر"، واحترز بذلك: عما إذا انتقل إلى موضع آخر .. فإنه يجب الطلب قطعًا.

ثانيها: بقي عليه شرط ثان، وهو: ألا يحدث ما يوهم حصول الماء ولو على بُعد؛ كإطباق غمامة، وطلوع ركب، فإن حدث .. وجب الطلب قطعًا.

ثالثها: محل ما ذكره: ما إذا لم يتيقن بالطلب الأول عدم الماء، فإن تيقنه ووجد الشرطان المتقدمان .. لم يجب الطلب على الأصح، فيظهر بذلك: أنه يجزم بوجوب الطلب في صورتين هما: إذا انتقل عن موضعه، أو حدثت مخيلة ماء، سواء أفاد الطلب الأول بتيقن العلم أم لا.

ويجري الخلاف في صورتين، والتصحيح فيهما مختلف، وهما: إذا مكث موضعه ولم تحدث مخيلة ماء، فإن تيقن العلم بالطلب الأول .. فالأصح: أنه لا يجب الطلب، وإن لم يتيقنه .. فالأصح: وجوبه.

فقول "الحاوي" [ص ١٣٥]: (وجدد للتيمم الثاني) يستثنى منه: ما إذا تيقن العلم بالطلب


(١) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ١٨٢).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٨٢).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٨٢).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٨٢).
(٥) المحرر (ص ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>