للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأول، ولم ينتقل عن موضعه، ولا حدثت مخيلة ماء .. فلا يجب حينئذ تجديد الطلب، وحيث أوجبنا تجديد الطلب .. قالوا: يكون الطلب الثاني أخف من الأول، واستشكله بعض شيوخنا: بأنه يؤدي إلى تركه إذا تكرر مرارًا (١).

٢٦٧ - قول "التنبيه" [ص ٢١]: (وإن دل على ماء بقربه .. لزمه طلبه) هو ما أشار إليه "الحاوي" بقوله [ص ١٣٥]: (وحد القرب إن تيقنه) وأوضحه "المنهاج" بقوله [ص ٨٢]: (فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته) أي: كالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما، وهي فوق حد الغوث.

وعن محمَّد بن يحيى: لعله يقرب من نصف فرسخ، وشرطه: ألا يخرج الوقت، فإن خاف خروجه .. تيمم بلا قضاء على الصحيح عند النووي (٢)، بخلاف ما بحثه الرافعي (٣)، وهذا بخلاف من معه ماء ولو توضأ به لخرج الوقت .. فإنه يتوضأ ولا يتيمم؛ لأنه واجد، وفيه وجه.

٢٦٨ - قول "التنبيه" [ص ٢١]: (ما لم يخش الضرر في نفسه أو ماله) موافق لعبارة الرافعي و "الروضة" و "المحرر" (٤)، وفيه نظر؛ لأنه لو خاف على أهله الذين يخلفهم أو أحد من رفقته أو على مال يلزمه حفظه .. كان كخوفه على نفسه وماله.

فلذلك أطلق "المنهاج" و "الحاوي" ذكر النفس والمال، ولم يقيداهما بإضافتهما إلى المتيمم (٥)، واقتصر "التنبيه" و "المنهاج" على النفس والمال (٦)، وزاد "الحاوي": خوف الانقطاع عن الرفقة (٧)، أي: إن تضرر بالانقطاع عنهم، وكذا إن لم يتضرر في الأصح، واعتذر بعضهم عن "التنبيه" و "المنهاج": بأنه من جملة الخوف على نفسه وماله، وفيه نظر في حالة عدم التضرر.

ويرد عليهم جميعًا: ما إذا خاف خروج الوقت .. فلا يطلب كما تقدم، وقد ذكره النووي في "التصحيح" (٨).

وإطلاقهم المال متناول للقدر الذي يجب بذله لتحصيل الماء ثمنا أو أجرة، وهو ما في "شرح المهذب" في موضع، وفي موضع آخر منه: أن الخوف على هذا القدر لا يمنع وجوب الطلب (٩).


(١) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ١٨٤).
(٢) انظر "المجموع" (٢/ ٢٨٥)، و "الروضة" (١/ ٩٣).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٩٩).
(٤) فتح العزيز (١/ ١٩٧، ٢٠٩)، المحرر (ص ١٧)، الروضة (١/ ٩٤).
(٥) الحاوي (ص ١٣٤)، المنهاج (ص ٨٢).
(٦) التنبيه (ص ٢١)، المنهاج (ص ٨٢).
(٧) الحاوي (ص ١٣٤).
(٨) تصحيح التنبيه (١/ ٩١).
(٩) المجموع (٢/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>