للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال شيخنا جمال الدين في "المهمات": إن الأول مقتضى إطلاق الأكثرين والقياس؛ لأنه يأخذه من لا يستحقه، وخرج بالمال: ما إذا خاف على غير مال من المنتفع به؛ ككلب وسرجين، لكن قال شيخنا في "المهمات": المتجه: عدم وجوب الطلب.

نعم؛ يتجه على القول بأن مقدار ما يجب بذله لا يمنع الطلب أن يكون السرجين ونحوه كذلك؛ لأنه دون المال وإن قل، كما قالوا في الوصية بالكلب ونحوه: أنه يصح حيث خلف مالًا وإن قل.

٢٦٩ - قولهم -والعبارة لـ "المنهاج"-: (ولو تيقنه آخر الوقت .. فانتظاره أفضل) (١) كذا أطلقه الجمهور (٢)، وقيده الماوردي: بما إذا تيقن وجوده في غير منزله، فإن تيقنه آخر الوقت في منزله الذي هو فيه أول الوقت .. وجب التأخير (٣).

وفي وجه ضعيف: التقديم أفضل، وبه جزم في "الإحياء" خوفًا من الموت (٤).

٢٧٥ - قول "التنبيه" [ص ٢١]: (وإن كان يرجو .. ففيه قولان، أصحهما: أن التقديم أفضل) يوهم جريان الخلاف فيما إذا توهمه؛ لأنه حينئذ راجٍ، وليس كذلك، فالتقديم هنا أفضل قطعًا، ولو استوى الاحتمالان .. فالمعروف الجزم أيضًا بأن التقديم أفضل.

قال الرافعي: (وربما في كلام بعضهم نقل القولين، ولا وثوق به) (٥).

قال النووي: (صرح بجريانهما أبو حامد والمحاملي والماوردي وآخرون) انتهى (٦).

والمشهور: اختصاصهما بحالة الظن؛ فلذلك عبر به "المنهاج" (٧)، ومحلهما - كما قال الرافعي وغيره -: إذا أراد الاقتصار على صلاة واحدة، فإن صلى بتيمم أوله وبوضوء آخره .. فهو النهاية في الفضيلة (٨)، واستشكله ابن الرفعة إذا قلنا: فرضه الأولى؛ فإنه أوقع الفرض بتيمم لا بوضوء.

٢٧١ - قول "التنبيه" [ص ٢١]: (وإن كان على إياس من وجوده .. فالأفضل: أن يقدمه) هو عين قوله [ص ٢٦]: (والأفضل: تقديم الصلاة في أول الوقت) وإنما ذكره لضرورة التقسيم.


(١) انظر "التنبيه" (ص ٢١)، و "الحاوي" (ص ١٣٥)، و "المنهاج" (ص ٨٢).
(٢) انظر "المجموع" (٢/ ٢٨٨).
(٣) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ٢٨٥، ٢٨٦).
(٤) إحياء علوم الدين (٢/ ٢٥٩).
(٥) انظر "فتح العزيز" (١/ ٢٠٤).
(٦) انظر "المجموع" (٢/ ٢٨٩)، و "الحاوي الكبير" (١/ ٢٨٦).
(٧) المنهاج (ص ٨٢).
(٨) انظر "فتح العزيز" (١/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>