للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٧٢ - قول "التنبيه" [ص ٢١]: (وإن وجد بعض ما يكفيه .. استعمله ثم تيمم للباقي في أحد القولين، ويقتصر على التيمم في القول الآخر) فيه أمور:

أحدها: الأظهر: وجوب استعماله، كما صرح به "المنهاج" (١)، ويوجد في بعض نسخ "التنبيه".

ثانيها: محل القولين: فيما يصلح للغسل، فإن وجد ثلجًا أو بردًا لا يذوب .. فالأصح: القطع بأنه لا يجب مسح الرأس به، وقيل: فيه القولان، وقواها في "شرح المهذب" دليلًا (٢)، وادعى في "الكفاية" خروجه باعتبار الشيخ البداءة باستعمال الماء؛ فإن المتعين للمسح يبدأ بالتيمم قبله، وهذا بناء على أن عبارة الشيخ: (ثم يتيمم) وفي بعض النسخ: (ويتيمم) بالواو، فلا يكون فيه التصريح بالبداءة باستعمال الماء، وأخرجه "الحاوي" بقوله [ص ١٣٤]: (ما يصلح للغسل) وقول "المنهاج" [ص ٨٢]: (ولو وجد ماءً لا يكفيه) إن جعلت (ما) موصولة .. ورد عليه.

وإن قرأته (ماءً) منونًا منكرًا .. لم يرد؛ فإنه ليس بماء، ولا يصح هذا الاحتمال الثاني في عبارة "التنبيه" لانعكاس المسألة.

ومحل القولين أيضًا: إذا وجد ترابًا، فإن لم يجده .. استعمل الناقص، وقيل: القولان.

ثالثها: قول "التنبيه" في التعبير عن الأصح [ص ٢١]: (استعمله) أي: وجب استعماله،

وقوله في مقابله [ص ٢١]: (ويقتصر على التيمم) أي: لا يجب استعمال الماء مع أنه يستحب على هذا القول، فالخلاف في وجوب الاستعمال، كما صرح به "المنهاج" (٣).

رابعها: قد تفهم عبارة "التنبيه" جريان الخلاف في التيمم أيضًا، وليس كذلك، فيتيمم قطعًا، وهو واضح من عبارته لمن تأمله، وقول "المنهاج" في المسألة [ص ٨٢]: (ويكون قبل التيمم) أحسن من قول "المحرر": (وجب استعماله قبل التيمم في أصح القولين) (٤) لإيهامه عود الخلاف إلى التقديم، ولا خلاف فيه؛ ففي قول "المنهاج" [ص ٨٢]: (ويكون) فصل ذلك عن الخلاف.

٢٧٣ - قول "التنبيه" [ص ٢١]: (فيما إذا بيع منه الماء بثمن المثل .. لزمه شراؤه) فيه أمر أن:

أحدهما: أورد عليه في "الكفاية": إذا بيع منه إلى أجل بزيادة على ثمن المثل .. فإنه يلزمه


(١) المنهاج (ص ٨٢).
(٢) المجموع (٢/ ٢٩٦).
(٣) المنهاج (ص ٨٢).
(٤) المحرر (ص ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>