للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التأكيد في الثاني والثالث؛ لأنه لفظ يصلح له.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: الحكم عندي في ذلك كالحكم في صورة تكريره ثلاثاً، ولا ينبغي أن يتخيل أن الرابعة يقع بها طلقة لفراغ العدد؛ لأنه إذا صح التأكيد بما يقع لولا قصد التأكيد .. فلأن يؤكد بما لا يقع عند عدم قصد التأكيد أولى. انتهى.

٣٩٩٥ - قول " التنبيه " [ص ١٧٦]: (وإن أتى بثلاثة ألفاظ، مثل: إن قال: " أنت طالق وطالق فطالق " .. وقع بكل لفظة طلقة) أورد عليه: أن هذا ليس مثال تغاير الألفاظ، وإنما فيه تغاير حروف العطف، ومثال تغاير الألفاظ: (أنت مطلقة، أنت مسرحة، أنت مفارقة)، وفي ذلك وجهان، أصحهما: أنه كقوله: (أنت طالق أنت طالق أنت طالق)، وقيل: يقع هنا الثلاث قطعاً، حكاه الحناطي.

فإن أجبت عنه: بأنه إنما أراد: ألفاظ العطف لا ألفاظ الطلاق .. فهو مردود؛ لأنه إنما أتى بحرفي عطف .. فكيف يسميهما ثلاثة ألفاظ؟ وقال صاحب " المهذب " في هذه الصورة: لو قال: قصدت التأكيد .. دين، وتبعه صاحبا " البيان " و" الاستقصاء " وابن أبي عصرون وغيرهم (١)، وعن مجلي: أن الأصحاب خالفوه.

٣٩٩٦ - قول " المنهاج " [ص ٤١٨]: (ولو قال: " طلقة بعد طلقةٍ أو قبلها طلقةٌ " .. فكذا في الأصح) أي: يقع ثنتان في موطوءة وطلقة في غيرها، وفي " التنبيه " [ص ١٧٥]: (لو قال: " أنت طالق طلقة قبلها طلقة " وادعى أنه أراد: قبلها طلقة في نكاح آخر أو من زوج آخر، فإن كان ذلك .. قُبل منه، وإن لم يكن .. لم يقبل منه) فيقيد بذلك كلام " المنهاج ".

٣٩٩٧ - قوله: (ولو قال: " نصف طلقة في طلقة " .. فطلقة بكل حال) (٢) كذا في كثير من نسخه، وهو محكي عن خطه، ولا يستقيم ذلك؛ فإنه يقع عند قصد المعية طلقتان، وصوابه: (نصف طلقة في نصف طلقة)، وهذا هو الذي في " المحرر " و" الروضة " وبعض نسخ " المنهاج " (٣)، وفي هذه الصورة لا يقع غير طلقة ولو قصد المعية؛ ولعله سقط لفظ (نصف) من الظرف من خط المصنف عن غير قصد؛ فإن ذلك واضح على أن في " المهمات " في التصوير الثاني أيضاً أن القياس: وقوع طلقتين عند قصد المعية؛ لأن التقدير: (أنت طالق نصف طلقة مع نصف طلقة) وهو لو صرح بهذا .. كان كما لو قال: (نصف طلقة ونصف طلقة)، وبحث ذلك أيضاً شيخنا الإمام البلقيني.


(١) المهذب (٢/ ٨٥)، البيان (١٠/ ١١٧).
(٢) انظر " المنهاج " (ص ٤١٨).
(٣) المحرر (ص ٢٣٢)، الروضة (٨/ ٨٥)، المنهاج (ص ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>