للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٩٨ - قوله: (ولو قال: " طلقة في طلقتين " ... إلى آخره) (١) صور الإمام المسألة بالموطوءة، ولم يتعرض لغيرها (٢).

قال ابن الرفعة: فيتجه أن يجيء في وقوع ما زاد على الواحدة الخلاف في (طلقة مع طلقة) أي: فيكون الراجح: أنه لا فرق في ذلك بين الموطوءة وغيرها، وهو مقتضى إطلاقهما.

٣٩٩٩ - قول " التنبيه " [ص ١٧٦] و" الحاوي " [ص ٥٠٦]: (ولو قال: " أنت طالق نصفي طلقة " .. وقعت طلقة) قال في " المنهاج " [ص ٤١٩]: (إلا أن يريد كل نصفٍ من طلقةٍ) أي: فيقع طلقتان.

٤٠٠٠ - قول " التنبيه " [ص ١٧٦]: (وإن قال: " نصف طلقتين " .. فقد قيل: طلقة، وقيل: طلقتان) الأصح: طلقة، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (٣).

٤٠٠١ - قول " التنبيه " [ص ١٧٦]: (وإن قال: " أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة " .. فقد قيل: يقع طلقة، وقيل: يقع طلقتان) الأصح: وقوع طلقتين، وعليه مشى " الحاوي " و" المنهاج "، وهي والتي بعدها في عبارته معطوفتان على ما عبر فيه بالأصح كما هو موضح في " المحرر " (٤)، وكل هذا إذا لم يزد على أجزاء طلقتين؛ كخمسة أثلاث وسبعة أرباع، فإن زاد؛ كسبعة أثلاث أو تسعة أرباع .. كان الخلاف في طلقة أو ثلاث، قاله النووي في " الروضة " من زوائده (٥).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: الأصح عندي فيما إذا قال: (ثلاثة أنصاف طلقة): أنه لا يقع إلا طلقة؛ فإن الأجزاء المذكورة تصح أن تقع في وصية ووقف، فيقضى فيها بقسمة المال الواحد عليها باعتبار العول، وكذا صحح في قوله: (على ثلاثة أنصاف درهم): أنه لا يلزمه إلا درهم.

٤٠٠٢ - قول " الحاوي " [ص ٥٠٦]: (وأوقعت عليكن أو بينكن ما لم يزد العدد) محله: ما إذا لم ينو توزيع كل طلقة عليهن؛ ولهذا قال " المنهاج " [ص ٤١٩]: (فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن .. وقع في ثنتين ثنتان، وفي ثلاثٍ وأربعٍ ثلاثٌ).

٤٠٠٣ - قوله: (فإن قال: " أردت ببينكن: بعضهن " .. لم يُقبل ظاهراً في الأصح) (٦) فيه أمران:


(١) انظر " المنهاج " (ص ٤١٨).
(٢) انظر " نهاية المطلب " (١٤/ ١٧٤).
(٣) الحاوي (ص ٥٠٦)، المنهاج (ص ٤١٩).
(٤) المحرر (ص ٣٣٣).
(٥) الروضة (٨/ ٨٦).
(٦) انظر " المنهاج " (ص ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>