للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باتفاق الأصحاب في كل الطرق، إلا ما حكى عن القفال؛ أي: من قوله: إن تعليق الطلاق بدعي. انتهى (١).

وكلام الرافعي يوافقه؛ فإنه قال: ويمكن أن يقال: إذا تعلقت الصفة باختياره .. أثم بإيقاعه في حالة الحيض. انتهى (٢).

وذلك يقتضي اختصاص الإثم بهذه الصورة على طريق البحث لا النقل.

٤٠٣٧ - قولهم: (ومن طلق بدعياً .. سُنَّ له الرجعة) (٣) لا يفهم منه أن تركها مكروه، وبه صرح الإمام فقال: مع استحبابها لا تقول: تركها مكروه (٤)، وقال النووي: في هذا نظر، وينبغي أن يقال: تركها مكروه؛ للحديث الصحيح الوارد فيها ولدفع الإيذاء (٥)، زاد " المنهاج " [ص ٤٢٢]: (ثم إن شاء .. طلق بعد طهر)، وتعليق ذلك بالمشيئة من زيادة " المنهاج "؛ لأن عبارة " المحرر " قد تفهم استحباب هذا الطلاق (٦)، وكأنه أهمل ذلك؛ لوضوحه، ثم مقتضى كلامه: أنه إذا طلق في الحيض وراجع .. له طلاقها في الطهر التالي لتلك الحيضة، وفيه وجهان حكاهما الرافعي، وقال: أصحهما: المنع، وبه قطع المتولي؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ثم قال الرافعي: وكأن الوجهين في أنه هل يتأدى به الاستحباب بتمامه، فأما أصل الإباحة والاستحباب: فينبغي أن يحصل بلا خلاف؛ لاندفاع ضرر تطويل العدة (٧).

قال النووي: صرح الإمام وغيره بأن الوجهين في الاستحباب، قال الإمام: قال الجمهور: يستحب ألَاّ يطلقها فيه، وقال بعضهم: لا بأس به، وأما قول الغزالي في " الوسيط ": هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر؟ فيه وجهان، ففاسد أو مؤول، فلا يغتر بظاهره. انتهى (٨).

وعبارة " البسيط " لا تقبل التأويل؛ فإنه قال: أحدهما: يجوز، والثاني: يحرم، وكذا قال في " الذخائر ": هل يحرم؟

وقال شيخنا ابن النقيب: إن تعبير " المحرر " بقوله: (بعد الطهر) بالتعريف يفهم أن المنع يزول بالشروع في الطهر، وأن " المنهاج " خلص منه فيما يظهر بتنكير الطهر (٩).


(١) انظر " الروضة " (٨/ ٦).
(٢) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٤٨٧).
(٣) انظر " التنبيه " (ص ١٧٤)، و" الحاوي " (ص ٥١٣)، و" المنهاج " (ص ٤٢٢).
(٤) انظر " نهاية المطلب " (١٤/ ١٣).
(٥) انظر " الروضة " (٨/ ٥).
(٦) المحرر (ص ٣٣٦).
(٧) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٤٨٥).
(٨) الروضة (٨/ ٤)، وانظر " نهاية المطلب " (١٤/ ١٥، ١٦)، و" الوسيط " (٥/ ٣٦٣).
(٩) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٦/ ٣٧٤، ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>