للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت القبلية متسعة، حتى لو فسخ نكاحها بعيب ثم تزوجها وطلقها في النكاح الثاني .. تبين وقوع الطلاق في النكاح الأول، ويكون نكاحها الثاني صحيحًا؛ لأنها كانت بائنًا بالطلاق، وطلاقها الثاني صحيح وإن لم يكن مملوكًا حين التعليق؛ لأنه إنما يشترط ملك المعلق لا المعلق عليه، قال: هكذا يظهر لي وإن لم يذكره الأصحاب، قال: ففي هذه الصورة لا يكون التعليق مستحيلًا، بخلاف ما إذا قيد القبلية؛ لاستحالة اجتماع الشرط والمشروط. انتهى.

رابعها: صور "التنبيه" المسألة: بأن يقول: (إن وقع عليك طلاقي)، وهذا يتناول تطليقه بنفسه وتوكيله، بخلاف تعبير "المنهاج" و"الحاوي" بـ (طلقت) فإنه لا يتناول طلاق الوكيل؛ ففي تصويرهما لو طلق الوكيل .. نفذ قطعًا.

قال الرافعي: وسمعت بعضهم يقول في المباحثة: ينبغي أن لا يقع طلاق الوكيل على الوجه الأول؛ أي القائل بأنه يلغو؛ لأنه إذا لم ينفذ منه .. فكذلك وكيله؛ كما لا يزوج وكيل الولي في إحرامه (١).

قلت: وهو بحث ضعيف؛ لأنه ينفذ طلاقه بالتعليق؛ بأن يقول لها: (إن دخلت الدار .. فأنت طالق)، ثم يقول: (إذا طلقتك .. فأنت طالق قبله طلاقًا) ثم تدخل الدار .. فيقع الطلاق المعلق بدخول الدار قطعًا، فدل على نفوذ طلاق الزوج، وأما امتناعه في تلك الصورة الخاصة عند بعضهم؛ فلمدرك يخصها.

٤٠٨٠ - قول "الحاوي" [ص ٥٠٩]: ("وإن طلقت أو آليت أو ظاهرت أو راجعت أو فسخت .. فأنت طالق قبله ثلاثًا" .. باطل) يقتضي أنه لا يقع شيء من الطلاق في مسألة الإيلاء وما بعدها؛ لبطلان التعليق وهو مقتضى قول "المنهاج" [ص ٤٢٥]: (ففي صحته الخلاف) أي: فعلى المرجح عنده تقع التصرفات المنجزة فقط، وتبع الرافعيَّ والنوويَّ على ذلك ابن الرفعة (٢).

وقال شيخنا ابن النقيب: يظهر أن يقال: إن قلنا: إن الثلاث الواقعة هي الثلاث المعلقة .. لم يقع هنا شيء، وإن قلنا: بوقوع المنجزة ويكمل كما هو المصحح .. فينبغي هنا وقوع طلقتين (٣).

قلت: أي: إن كانت مدخولًا بها، فأما غير المدخول بها: فإنها تبين بالطلاق .. فلا تقع هذه التصرفات، والله أعلم.

٤٠٨١ - قول "المنهاج" [ص ٤٢٦]: (ولو علقه بمشيئتها خطابًا .. اشتُرطت على فور) يستثنى منه: ما إذا قال: (أنت طالق متى شئت) .. فإنه لا يشترط في مشيئتها الفور.


(١) انظر "فتح العزيز" (٩/ ١١٢).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٩/ ١١٣)، و"الروضة" (٨/ ١٦٣، ١٦٤).
(٣) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٦/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>