للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يرد ذلك على قول "التنبيه" [ص ١٨٠]: (وإن قال لها: "إن شئت .. فأنت طالق" فقالت في الحال: "شئت" .. طلقت) لتصويره المسألة بـ (إن).

٤٠٨٢ - قول "المنهاج" [ص ٤٢٦]: (أو غيبةً) أحسن من قول "المحرر": (غائبة) (١) فإنه لا يشترط غيبتها، وإنما يشترط كون الصيغة للغائب؛ كقوله: (هي طالق إن شاءت) ولو كانت هي حاضرة.

٤٠٨٣ - قوله: (أو بمشيئة أجنبي .. فلا في الأصح) (٢) محل الخلاف: ما إذا كان بصيغة خطاب، فإن كان بلفظ الغيبة؛ مثل: إن شاء زيد .. لم يشترط الفور جزمًا، قاله الرافعي (٣).

لكن قال الماوردي في قوله: (إن رضي زيد): إنه يشترط رضاه على الفور (٤).

٤٠٨٤ - قول "التنبيه" فيما لو قال: أنت طالق إن شاء زيد [ص ١٧٦، ١٧٧]: (وإن خرس فأشار .. لم تطلق، وعندي: أنه يقع في الأخرس)، صححه في "المهذب"، وكذا الرافعي والنووي اعتبارًا بحال المشيئة، وهو فيها معتبر الإشارة، والخلاف في ذلك وجهان مشهوران (٥).

٤٠٨٥ - قولهما - والعبارة لـ "المنهاج" -: (ولو قال: "أنت طالق ثلاثًا إلا أن يشاء زيدٌ طلقةً" فشاء طلقةً .. لم تطلق) (٦) كذا لو شاء طلقتين أو ثلاثًا؛ لأنه شاء واحدة وزيادة؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص ٥٠٨]: (فشاء واحدة أو أكثر)، فلو قال: (أردت أنه إذا شاء واحدة .. وقعت) .. قُبل ووقعت طلقة، أو (أردت أنه إذا شاء واحدة .. لم تقع تلك الواحدة) .. وقع طلقتان.

٤٠٨٦ - قول "التنبيه" في (الأيمان) [ص ١٩٨]: (وإن حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ناسيًا أو جاهلًا .. ففيه قولان) ثم قال: (وإن أكره حتى دخل .. ففيه قولان) يتناول الحلف بالله وبالطلاق، وقوله هنا فيما لو قال: (إن قدم فلان .. فأنت طالق): (وإن أكره حتى قدم .. ففيه قولان) (٧) محله: فيما إذا قصد منعه من القدوم، وكان ممن يبالي بتعليقه وعلم به على ما سيأتي، والأصح: عدم الحنث، وعليه مشى "الحاوي" و"المنهاج" فقال [ص ٤٢٦]: (ولو علق بفعله ففعل ناسيًا للتعليق أو مكرهًا .. لم تطلق في الأظهر)، ولم يذكر الجاهل بأن ذلك هو المحلوف عليه وهو مثلهما.


(١) المحرر (ص ٣٤٠).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٤٢٦).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٩/ ١٠٦).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (١٠/ ١٤٤).
(٥) المهذب (٢/ ٩٧)، وانظر "فتح العزيز" (٩/ ١٠٧)، و"الروضة" (٨/ ١٥٨).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ١٧٦)، و"المنهاج" (ص ٤٢٦).
(٧) التنبيه (ص ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>