للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤١٢٤ - قولهم في وطء الرجعية: (ويجب مهر مثل) (١) ظاهره مهر واحد ولو تكرر الوطء، وقال شيخنا الإمام البلقيني: لم نر من تعرض له، والقياس على ما ذكروه في الوطء في النكاح الفاسد ووطء الأب والشريك والمكاتب: أنه لا يجب إلا مهر واحد.

٤١٢٥ - قول "التنبيه" [ص ١٨٢، ١٨٣]: (وإن اختلفا فقال: "راجعتك قبل انقضاء العدة" وقالت: "بل انقضت عدتي ثم راجعتني" فإن كانت المرأة سبقت بدعوى انقضاء العدة ثم قال الرجل: "كنت راجعتك" .. فالقول قولها، وإن سبق الرجل بدعوى الرجعة ثم ادعت هي انقضاء العدة .. فالقول قوله، وإن أقرا معًا .. فالمذهب: أن القول قول المرأة) محله: ما إذا لم يتفقا على وقت الانقضاء ولا وقت الرجعة، بل تنازعا في السبق بلا اتفاق، فإن اتفقا على وقت الانقضاء؛ كيوم الجمعة، وقال: (راجعت يوم الخميس) فقالت: (بل السبت) .. صدقت بيمينها، أو على وقت الرجعة؛ كيوم الجمعة، وقالت: (انقضت الخميس)، وقال: (السبت) .. صدق بيمينه، ذكره "المنهاج" هنا و"الحاوي" في (العدد) (٢)، وكذا في "الروضة" وأصلها (٣)، لكنهما ذكرا في (العدد) فيما إذا ولدت فطلقها واختلفا في المتقدم منهما: أنهما إن اتفقا على وقت أحدهما .. فالعكس مما تقدم، وإن لم يتفقا .. صدق الزوج، والمدرك واحد، وهو التمسك بالأصل (٤)، وحيث صدقت فكانت أمة .. قال المتولي: المعتبر تصديق السيد، وقال البغوي: تصديقها ولا أثر لقول السيد (٥)، واختار الشاشي ما ذكره المتولي، وقواه النووي (٦)، لكنه خلاف نص الشافعي؛ حيث قال: وهكذا لو كانت زوجته أمة فصدقته .. كانت كالحرة في جميع أمرها، ولو كذبه مولاها .. لم أقبل قوله؛ لأن التحليل بالرجعة والتحريم بالطلاق فيها ولها. انتهى (٧).

قال شيخنا الإمام البلقيني: وجزم به الفوراني في "الإبانة"، وهو مقتضى إطلاق الجمهور. انتهى.

وهل المراد: سبق الدعوى عند حاكم أم لا؟ اختلف فيه فقهاء اليمن، فقال ابن عجيل: نعم، وقال الحضرمي: يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه.


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٨٢)، و"الحاوي" (ص ٥١٦)، و"المنهاج" (ص ٤٣٠).
(٢) الحاوي (ص ٥٣٢)، المنهاج (ص ٤٣٠).
(٣) فتح العزيز (٩/ ١٨٧، ١٨٨)، الروضة (٨/ ٢٢٣، ٢٢٤).
(٤) فتح العزيز (٩/ ٤٥٧)، الروضة (٨/ ٣٨٣).
(٥) انظر "التهذيب" (٦/ ١٢١).
(٦) انظر "الروضة" (٨/ ٢٢٨).
(٧) انظر "الأم" (٥/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>