للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: هو ظاهر كلامهم، وهذا كله إذا لم تنكح زوجًا بعد العدة، فإن نكحت .. فقد ذكره "الحاوي" فقال [ص ٥٣٢]: (وإذا ادعى الرجعة بعد العدة ونكاحها وأقام بينةً .. فهي له، ويجب لها مهر المثل على الثاني إن دخل بها، وله تحليفها دونه، فإن أقرت أو نكلت وحلف .. غرَّمها مهر المثل ولا تُجعل زوجته) انتهى.

وفي سماع دعواه على الزوج الثاني وجهان، قطع المحاملي وغيره من العراقيين بسماعها، وصحح الإمام: عدمه (١)، ثم قال "الحاوي" [ص ٥٣٢]: (لا إذا ادعى على امرأةٍ تحت رجلٍ أنها زوجته، فقالت: "طلقتني" .. تُجعل زوجته، ويحلف أنه لم يطلق) وتبع فيه الرافعي؛ وعلله: بأنه لم يحصل الاتفاق على عدم الطلاق، وهنا حصل، والأصل عدم الرجعة، ووافقه النووي (٢).

وقال في "المهمات": كيف يستقيم ذلك مع سبق تعلق حق الأول؟ وقد صحح الرافعي فيمن باع شيئًا ثم اعترف بأنه كان ملكًا لغيره: بأنه لا يقبل؛ لأنهما قد يتواطآن على ذلك، قال: فلعل المسألة مصورة بما إذا ثبت نكاح الأول.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: يجب تقييده بما إذا لم تكن المرأة أقرت بالنكاح لمن هي تحته، ولا ثبت ذلك بالبينة، فإن وُجد أحدهما .. لم تنزع منه جزمًا.

٤١٢٦ - قول "الحاوي" [ص ٥١٦]: (وإن أنكرت رضا النكاح وعادت .. صُدِّقت) تبع فيه الغزالي؛ فإنه رجحه (٣)، لكن المنصوص - كما حكاه الرافعي عن القاضي أبي الطيب -: أنها لا تصدق (٤)، ثم إن هذا صريح في قبول قولها: أنها لم تكن راضية بعقد النكاح، لكن في "فتاوى البغوي": أنه لا يقبل قولها بعدما دخلت عليه وأقامت معه، حكاه عنه الرافعي والنووي، وقالا: كأنه جعل الدخول بمنزلة الرضا، ذكراه قبيل (الصداق) (٥).

* * *


(١) انظر "نهاية المطلب" (١٤/ ٣٥٦).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٩/ ١٩١)، و "الروضة" (٨/ ٢٢٥).
(٣) انظر "الوجيز" (٢/ ٧٦).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٩/ ١٩٣).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٢٢٤)، و "الروضة" (٧/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>