للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يمينٍ)، قال الإمام: وفي تأثيمه - تفريعًا على الأصح - احتمالان (١)، وصحح النووي: التأثيم (٢).

قال في "المطلب": فلو قال: (والله؛ لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت .. فلا وطئتك أربعة أشهر) .. كان موليًا وجهًا واحدًا لا يكاد يختلف فيه؛ لأنها يمين واحدة اشتملت على أكثر من أربعة.

٤١٣٠ - قول "المنهاج" [ص ٤٣٢]: (ولو قال: "والله؛ لا وطئتك خمسة أشهر، فإذا مضت .. فو الله؛ لا وطئتك سنة" .. فإيلاءان لكُلٍّ حُكْمُهُ) كذا في "الروضة" وأصلها (٣)، لكن في "المحرر": (ستة أشهر) (٤)، وكلاهما صحيح لا يختلف حكمه، فإذا أريد موافقة "المنهاج" لـ "المحرر" .. فليقرأ: (ستة) بالتاء المثناة من فوق؛ أي: ستة أشهر.

٤١٣١ - قولهم - والعبارة لـ "المنهاج" -: (ولو قيد بمستبعد الحصول في الأربعة؛ كنزول عيسى عليه السلام .. فمولٍ) (٥) في مذاكرة أهل اليمن أنه ينبغي فيما إذا قال ذلك بعد خروج الدجال .. ألَّا يكون موليًا؛ لأن بين خروجه ونزول عيسى عليه السلام أربعين يومًا، وبهذا القدر لا يكون موليًا.

قلت: هذا صحيح إن قال في اليوم الثاني من أيام الدجال، فإن قاله في اليوم الأول .. فينبغي أن يكون موليًا إن كان قد بقي أكثر من أربعة أشهر باعتبار الأيام المعهودة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: بأن اليوم الأول من أيامه كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعة، والباقي كالأيام المعهودة، فسئل ذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم؟ فقال: "لا، اقدروا له قدره"، والحديث في "صحيح مسلم" (٦)، فعلم حكم سائر الأمور من الصلاة، والله أعلم.

٤١٣٢ - قول "التنبيه" [ص ١٨٤]: (وإن قال: "لا وطئتك حتى أمرض أو يموت فلان" .. لم يكن موليًا) الأصح في قوله: (حتى يموت فلان): أنه مولٍ كما لو قال: (حتى أموت أو تموتي)، وعليه مشى "الحاوي" (٧)، وقد ترد صورة التقييد بالموت على قول "المنهاج" [ص ٤٣٢]: (وكذا لو شك في الأصح).


(١) انظر "نهاية المطلب" (١٤/ ٣٨٦).
(٢) انظر "الروضة" (٨/ ٢٤٦).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٢٢٥)، الروضة (٨/ ٢٤٦).
(٤) المحرر (ص ٣٤٥).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٨٤)، و"الحاوي" (ص ٥١٧)، و"المنهاج" (ص ٤٣٢).
(٦) صحيح مسلم (٢٩٣٧).
(٧) الحاوي (ص ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>