للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤١٣٣ - قول "المنهاج" [ص ٤٣٢، ٤٣٣]: (ولفظه صريح وكناية. فمن صريحه: تغييب ذكرٍ بفرجٍ، ووطءٌ، وجماعٌ وافتضاضُ بكرٍ) فيه أمور:

أحدها: أن هذه الصرائح منها ما لا يدين فيه، وهو تغييب الذكر بالفرج. ومنها: ما يدين فيه، وهو الوطء والجماع، فلو قال: (أردت: الوطء بالقدم، أو الاجتماع في مكان .. دُيِّنَ)، فلو قال فيهما: (بذكري) .. فهما من القسم الأول، وافتضاض البكر بالذكر من الأول، وبغير ذِكْر (الذكر) من الثاني، وقد صرح بذلك "التنبيه"، إلا أن كلامه اقتضى أنه لا تديين في الافتضاض وإن لم يقل: (بذكري) (١)، وليس كذلك، وفي "الحاوي" [ص ٥١٧]: (كإيلاج وتغييب الحشفة في الفرج، والنيك بلا تديينٍ) ومقتضاه: التديين في غيرها، ومنه افتضاض البكر، لكنه لم يذكر من القسم الأول (لا أفتضك بذكري).

ثانيها: لو عبر "المنهاج" و"التنبيه": بتغييب الحشفة في الفرج كما فعل "الحاوي" .. لكان أحسن؛ لأنه لو حلف على تغييب الذكر وغيبها فقط .. لم يحنث مع تحصيل المقصود؛ ولهذا لو حلف لا يستوفي الإيلاج .. لم يكن موليًا، وقد صرح به "التنبيه" وغيره، وجمع في "الروضة" بين الأمرين فقال: (لا أغيب في فرجك ذكري أو حشفتي) (٢).

ثالثها: بقي من الصرائح التي لا تديين فيها: النيك، وقد ذكره "التنبيه" و"الحاوي" (٣)، وقيده في "المهذب" بالفرج (٤)، ومن الصريح التي يدين فيها: الإصابة، وقد ذكره "الحاوي" (٥)، واستشكل شيخنا الإمام البلقيني: عدم التديين في القسم الأول؛ لأنه قد يريد ألَّا يفعل ذلك في غير المأتي، قال: وإذا دين مع إلغاء الحقيقة الشرعية في قوله: (أنت طالق)، وقال: (أردت من وثاق) .. فلأن يدين هنا أولى، قال: بل ينبغي أن يقبل منه في الظاهر؛ لأن غايته تخصيص.

٤١٣٤ - قول "التنبيه" في الكنايات [ص ١٨٤]: (لتَطُولَنَّ غيبتي عنك) و"الحاوي" [ص ٥١٧]: (أَبْعُد عنك) يشترط فيهما مع نية الوطء: نية مدة الإيلاء أيضًا.

٤١٣٥ - قول "المنهاج" [ص ٤٣٣]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٥١٨]: (ولو قال: "عن ظهاري إن ظاهرت" .. فليس بمولٍ حتى يُظاهر) خرج بقوله: (عن ظهاري) ما لو اقتصر على


(١) التنبيه (ص ١٨٣).
(٢) الروضة (٨/ ٢٥٠).
(٣) التنبيه (ص ١٨٣)، الحاوي (ص ٥١٧).
(٤) المهذب (٢/ ١٠٦).
(٥) الحاوي (ص ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>