للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعبر في "الروضة" بأنه الصواب (١)، وهذا مخالف لما صدر به كلامه هناك من الجزم بعدم العود، ولما استحسنه من التخريج على الخلاف، إلا أن يقال: الكلام هناك في الجهل بوجود المعلق عليه، وهنا في نسيان الظهار، لكن المدرك واحدًا؛ فلذلك عده شيخنا الإسنوي في "المهمات" وشيخنا الإمام البلقيني اختلافًا، ورد شيخنا الإمام البلقيني ما قال الرافعي: أنه الوجه، والنووي: أنه الصواب، وقال: إنه مخالف للمنقول والمعنى، قال: والصواب: القطع بأنه لا يكون عائدًا.

٤١٦٩ - قول "التنبيه" [ص ١٨٦]: (فإذا وجد ذلك .. وجبت الكفارة واستقرت) قال في "الكفاية": احترز بهذه التتمة عن مذهب أبي حنيفة؛ فإنها عنده لا تستقر في الذمة.

قال النشائي: لكن قوله: (وجبت) تكرار (٢)، وقال بعضهم: يجوز أن يحترز بها عن أحد القولين في المعسر، لكن الأصح: استقرارها في ذمته.

وقال في "التوشيح": ويمكن أن يقال: أفهم قوله: (وجبت) بعد صيغة (إذا) التي فيها معنى الشرط: أن وجوب الكفارة على الفور، وقد تضمن كلام الرافعي أنها على التراخي، وقول القفال: (إن كل كفارة سببها معصية على الفور) قد ينازع فيه؛ فإن الظهار معصية؛ قال الوالد رحمه الله في تفسيره: وقد يُدفع هذا بأن السبب هو العود أو مجموعهما على الخلاف فيه، والعود ليس بحرام. انتهى.

٤١٧٠ - قوله: (وإن كانت الزوجة أمة فابتاعها الزوج عقب الظهار .. فقد قيل: إن ذلك عود فلا يطؤها بالملك حتى يكفر، وقيل: ليس بعود) (٣) الأصح: الثاني، كما ذكره "المنهاج"، وعليه مشى "الحاوي" (٤)، أما لو اشتغل بالمساومة وتقرير [الثمن] (٥) .. فهو عائد في الأصح.

قال الإمام: ومحلهما: إذا كان الشراء متيسرًا، وإلا .. فالاشتغال بتسهيله لا ينافي العود عندي (٦).

وقال صاحب "المعين" اليمني: إذا قلنا ببقاء ملك البائع في مدة الخيار .. كان عائدًا وجهًا واحدًا، وفيما ذكره نظر.

٤١٧١ - قول "التنبيه" [ص ١٨٦]: (وإن كان قذفها، ثم ظاهر منها، ثم لاعنها .. فقد قيل:


(١) الروضة (٨/ ٢٦٦).
(٢) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ١٥٤).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٨٦).
(٤) الحاوي (ص ٥٢٢)، المنهاج (ص ٤٣٦).
(٥) في (أ)، (ج): (اليمين)، والمثبت من باقي النسخ و"سراج على نكت المنهاج" (٦/ ٤٧٠).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (١٤/ ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>