للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنه صار عائدًا، وقيل: لم يصر عائدًا) الأصح: الثاني، وقد ذكره "المنهاج" (١)، وقد يفهم كلامهما أنه لا يشترط سبق المرافعة، والأصح: خلافه.

٤١٧٢ - قول "التنبيه" [ص ١٨٦]: (فإن راجعها، أو بانت ثم تزوجها، وقلنا: بعود الظهار .. فهل تكون الرجعة والنكاح عودًا أم لا؟ فيه قولان) أظهرهما: أن الرجعة عود دون تجديد النكاح، كما ذكره في (الرجعة) "المنهاج" و"الحاوي"، وفي (النكاح) "الحاوي" (٢).

٤١٧٣ - قول "التنبيه" [ص ١٨٦]: (وإن ظاهر الكافر من امرأته فأسلم عقب الظهار .. فقد قيل: إسلامه عودٌ، وقيل: ليس بعود) الأصح: الثاني، وصورة المسألة: أن تسلم هي أيضًا عقب الظهار مع إسلامه، أو تكون قد أسلمت وتخلف عنها ثم ظاهر منها وأسلم عقب ظهاره، أما إذا تراخى إسلامها عن الظهار؛ فإن كانت وثنية .. لم يكن عودًا قطعًا؛ لأنه إن كان قبل الدخول .. بانت، أو بعده .. فهي جارية إلى البينونة، وإن كانت كتابية .. فإسلامه عود قطعًا؛ لدوام الزوجية، وذكر بعضهم: أن عبارة "التنبيه": (فأسلما)، وفي "مذاكرة أهل اليمن": صوابه: (فأسلمت) فإن إسلامها يشعت النكاح كما يشعت الطلاق الرجعي، وإسلامه مصلح للنكاح كما تصلحه الرجعة.

وقال في "التوشيح": كلامه يقتضي تعقيب (٣) إسلامه الظهار، وهو ما اقتضاه كلام ابن يونس، والحق: الاكتفاء به إذا وقع في العدة.

قلت: إذا لم يقع عقب الظهار .. لم يكن عودًا قطعًا؛ فإن العود قد حصل قبله.

٤١٧٤ - قولهم - والعبارة لـ "التنبيه" -: (وإذا وجبت الكفارة .. حرم وطؤها إلى أن يكفر) (٤) محله: في الظهار المطلق، أما في المؤقت .. فحتى يكفر أو تنقضي المدة، فإذا انقضت .. حل الوطء؛ لارتفاع الظهار، وبقيت الكفارة في ذمته، كذا في "الروضة" وأصلها (٥).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: تبع فيه الرافعي البغوي والمتولي (٦)، وهو بعيد من ظاهر القرآن والسنة وظاهر نص الشافعي؛ فإن الله تعالى عمم حكم المظاهرين بتحريم المسيس قبل التكفير، فمن قال: (أو انقضت المدة) فقد زاد شرطًا ليس في القرآن وذكر الآمدي وغيره: أن الآية نزلت


(١) المنهاج (ص ٤٣٦).
(٢) الحاوي (ص ٥٢٢)، المنهاج (ص ٤٣٦).
(٣) في النسخ: (تعقب)، ولعل الصواب ما أثبت، والله أعلم.
(٤) انظر "التنبيه" (ص ١٨٧)، و "الحاوي" (ص ٥٢٢)، و "المنهاج" (ص ٤٣٦).
(٥) فتح العزيز (٩/ ٢٧٧)، الروضة (٨/ ٢٧٤).
(٦) انظر "التهذيب" (٦/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>