للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤١٩٦ - قول " التنبيه " [ص ١٨٧]: (وإن كان واجدًا لما يصرفه في العتق في بلده عادمًا له في موضعه .. فقد قيل: يكفر بالصوم، وقيل: لا يكفر) الأصح: الثاني كسائر الكفارات، صححه النووي في " تصحيحه " (١)، وأشار الغزالي والمتولي إلى ترجيحه (٢)، وجزم به الماوردي (٣)، وعليه مشى " الحاوي " (٤).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: ينبغي أن يقيد بحالة لا يعد فيها معسرًا، فلو اقتضت الغيبة عده معسرًا؛ حتى يصرف إليه من سهم أبناء السبيل ومن سهم الفقراء والمساكين، وحتى تفسخ الزوجة ذلك (٥) النكاح، وحتى للبائع الفسخ على الأصح: فينبغي أن يجوز له التكفير بالصوم؛ لأنه معسر في هذه الحالة، ويتأكد الأمر في الظهار؛ لتضرره بفوات الاستمتاع، قال: ولم أر من تعرض لذلك، وكأنهم رأو أن الكفارة لا توقيت فيها. انتهى.

وذكر صاحب " المعين " اليمني: أن محل الخلاف: إذا بلغت مسافة المال شهرين فأكثر، وقال: إنه مفهوم من كلام الأصحاب.

وكأنه أخذه من تعليلهم بالمشقة في ترك الوطء، وحكاه صاحب " المذاكرة " عن الغزالي، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن هذا غلط لا يصح.

٤١٩٧ - قول " التنبيه " [ص ١٨٧، ١٨٨]: (وإن اختلف حاله ما بين أن يجب إلى حال الأداء، فكان موسرًا في إحدى الحالين معسرًا في الأخرى .. اعتبرت حاله عند الوجوب في أصح الأقوال، وتعتبر حاله عند الأداء في الثاني) الأصح: الثاني، كما ذكره " المنهاج "، ومشى عليه " الحاوي " (٦).

قول " التنبيه " [ص ١٨٨]: (ويعتبر أغلظ الحالين في الثالث) مقتضاه: أنه إذا تخلل اليسار الحالتين ثم زال ... أنه لا عبرة به، وبه صرح الإمام، وأشار إلى أنه متفق عليه (٧)، وعبارة الأكثرين في حكايته: أنه يعتبر أغلظ حاله من الوجوب إلى الأداء، نبه على ذلك في " الكفاية ".

وقد يجاب: بأن، ظاهر كلام " التنبيه " فرض المسألة في حالين لا أحوال؛ حيث قال:


(١) تصحيح التنبيه (٢/ ٨٦).
(٢) انظر " الوجيز " (٢/ ٨٨).
(٣) انظر " الحاوي الكبير " (١٠/ ٤٦١).
(٤) الحاوي (ص ٥٢٣).
(٥) في (ب)، (ج)، (د): (بملك) والمثبت من (أ)، وفي " حاشية الرملي " (٣/ ٣٦٧): (بذلك) ولعله الصواب، والله أعلم.
(٦) الحاوي (ص ٥٢٣)، المنهاج (ص ٤٣٩).
(٧) انظر " نهاية المطلب " (١٤/ ٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>