للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(فكان موسرًا في إحدى الحالين معسرًا في الأخرى) (١).

٤١٩٨ - قوله: (وقيل: يلزمه أن ينوي في الصوم التتابع في كل ليلة، وقيل: في أول الصوم، والصحيح: أنه لا يلزمه ذلك) (٢) ذِكْرُ هذا التصحيح مكرر؛ للتصريح به في قوله: (ويكفيه في النية ... إلى آخره) نبه عليه في " التحرير " (٣).

٤١٩٩ - قوله: (وإن خرج بما يمكن التحرز عنه؛ كالعيد وشهر رمضان .. بطل التتابع) (٤) فيه تجوز؛ فإنه إذا شرع في وقت يعلم دخول ما يقطع التتابع قبل فراغه منه .. لم ينعقد ابتداء عن الكفارة؛ لتحقق عدم الشرط؛ ولذلك قال في " المحرر ": (لو ابتدأ بصوم الشهرين قريبًا من مجيء رمضان .. لم يُعتد به عن الكفارة) (٥)، وأسقطه " المنهاج ".

نعم؛ لو صام الأسير بالاجتهاد ووافق آخر صومه ذلك .. فعن ابن كج: إلحاقه بالمرض.

٤٢٠٥ - قول " التنبيه " [ص ١٨٨]: (وإن أفطر بما لا يمكن الاحتراز منه كالمرض .. ففيه قولان) الأظهر: بطلانه، وعليه مشى " المنهاج " فقال [ص ٤٣٩]: (إنه الجديد).

ثم يستثنى من كلام " التنبيه ": الحيض والنفاس والجنون والإغماء؛ فإنها لا تقطع التتابع مع أنه لا يمكن التحرز منها، وقد ذكر ذلك " المنهاج " فقال [ص ٤٣٩]: (لا بحيضٍ وكذا جنونٌ على المذهب).

وقد يقال: كيف يتصور الحيض في كفارة الظهار؟ (٦).

وجوابه: أنه لا يتصور، وإنما ذلك استطراد بذكر كفارة القتل ووقاع رمضان إن ألزمناها به كفارة، أما كفارة اليمين إذا أوجبنا فيها التتابع على القديم .. فهل ينقطع بالحيض؛ فيها ثلاث طرق، إجراء قولين، والقطع بكل منهما.

وعذر " المنهاج " عن ذكر الحيض هنا: أنه يتكلم على مطلق الكفارة؛ ولذلك أفرد لها بابًا، وقال النووي: أطلق الجمهور أن الحيض لا يقطع، وذكر المتولي: أنها لو كانت لها عادة طهر تمتد شهرين فشرعت في وقت يتخلله الحيض .. انقطع (٧).


(١) انظر " التنبيه " (ص ١٨٧).
(٢) انظر " التنبيه " (ص ١٨٨).
(٣) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٢٧٢).
(٤) انظر " التنبيه " (ص ١٨٨).
(٥) المحرر (ص ٣٥٤).
(٦) في حاشية (ج): (لأنه لا يحسب على النساء، قال الزركشي: بل قد يتصور في المرأة؛ بأن تصوم عن قريبها الميت أو العاجز في كفارة الظهار بناء على القديم المختار. انتهى، قال الزركشي: قلت: حكاه في " الشامل " عن الأصحاب).
(٧) انظر " الروضة " (٨/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>