للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في (البيع): إنه لا خلاف فيه (١).

٢٨٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٠]: (أو الخوف من استعماله) أي: خوف تلف النفس أو العضو أو منفعته قطعا، أو بطء البُرْء، أو زيادة المرض، أو شين فاحش على عضو ظاهر في الأظهر.

ولم يذكر "المنهاج" تلف النفس والعضو؛ لأنهما مفهومان بطريق الأولى من منفعة عضو، ولا زيادة المرض؛ لفهمه من بطء البُرْء.

واقتصر "الحاوي" على بطء البُرْء، والشين الفاحش في عضو ظاهر (٢)، لفهم الأمور الأربعة الأخرى بطريق الأولى، ولاندراجها تحت المحذور الذي جعله ضابطًا.

وتقييد "المنهاج" و "الحاوي" العضو بالظاهر (٣)، وليس في "المحرر"، ولا بد منه، والمراد به: ما يبدو حال المهنة؛ كالوجه واليدين، وقيد "المنهاج" و "الحاوي" الخوف المذكور: بأن يكون ناشئًا عن مرض أو برد (٤)، جريًا على الغالب أن الخوف المذكور يحصل مع أحدهما، لكنه لا يشترط، بل الضابط: حصول الخوف من استعماله، فإطلاق "التنبيه" له أصوب.

٢٨١ - قول "الحاوي" [ص ١٣٦]: (يقول طبيب مقبول الرواية) قد يفهم: أنه لا يكتفي بمعرفة نفسه، وليس كذلك إن كان عارفًا بالطب، فإن لم يعرف الطب .. فهل يتيمم إن خاف أو شك ولم يجد طبيبًا؟

قال أبو على السنجي: لا، بل يتوضأ، وفي "شرح المهذب": (لم أر لغيره موافقته ولا مخالفته) (٥).

قلت: قد خالفه البغوي، فجزم في "فتاويه" بالتيمم، وهو المختار، ويؤيده: أن الشافعي نص على أن المضطر إذا خاف من الطعام الذي أحضره له غيره أنه مسموم .. جاز له تركه والانتقال إلى الميتة، نقله في "شرح المهذب" في (الأطعمة) (٦)، وعليه يدل قول "التنبيه" [ص ٢٠]: (أو الخوف من استعماله) فإنه يشمل: خوف نفسه، عرف الطب أم لا، وكذا قول "المنهاج" [ص ٨٣]: (يخاف معه) إن قرأته مبنيًا للمفعول، وهو الأظهر، وإن قرأته مبنيًا للفاعل .. لم يتناول غير المتيمم أصلًا.


(١) انظر "المجموع" (٩/ ٢٢٢).
(٢) الحاوي (ص ١٣٦).
(٣) الحاوي (ص ١٣٦)، المنهاج (ص ٨٣).
(٤) الحاوي (ص ١٣٦)، المنهاج (ص ٨٣).
(٥) المجموع (٢/ ٣١١).
(٦) المجموع (٩/ ٤٥)، وانظر "الأم" (٢/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>