للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٢ - قول "التنبيه" [ص ٢٠]: (وإعواز الماء، أو الخوف من استعماله) عطفًا على دخول الوقت في قوله: (ولا يجوز التيمم لمكتوبة إلا بعد دخول الوقت) (١)، ومقتضاه: كون قيد المكتوبة معتبرًا فيهما؛ حتى لا يشترط الإعواز، أو الخوف في غيرها, وليس كذلك قطعًا.

وأجاب عنه ابن الرفعة: بأن مجموع ذلك شرط في المكتوبة، واعترض عليه: بأنه يفهم أن المجموع ليس شرطًا في غيرها، وليس كذلك.

٢٨٣ - قول "المنهاج" [ص ٨٣]: (وإذا امتنع استعماله في عضو)، وقول "التنبيه" [ص ٢١]: (وإن كان في بعض بدنه قرح يمنع من استعمال الماء) أي؛ لأنه يخشى من استعماله أحد الأمور الستة المتقدم ذكرها في المرض.

وقال بعضهم: المراد بالامتناع هنا: امتناع وجوب الاستعمال، قال: ويحتمل أن يحرم استعماله عند الخوف، فالامتناع على بابه (٢).

٢٨٤ - قول "المنهاج" [ص ٨٣]: (إن لم يكن عليه ساتر .. وجب التيمم) أي: جزمًا، وحكاية الرافعي فيه خلافًا .. وَهْمٌ (٣).

قال في "الدقائق": (قوله في "المحرر": "إن لم يكن عليه ساتر على الصحيح، والصحيح: أنه يتيمم مع ذلك" معكوس، والصواب: ما في "المنهاج" فإن التيمم لا خلاف فيه) (٤).

٢٨٥ - قول "التنبيه" [ص ٢١]: (ويتيمم عن الجريح في الوجه واليدين) ذكره إيضاحًا؛ لينفي توهم إمرار التراب على الجرح فقط.

قال في "الكفاية": (وهي عبارة الماوردي وابن الصباغ والفوراني) (٥).

وادعى في "الكفاية" أنه يفهم: أنه لا ترتيب بين الماء والتراب، والأصح: وجوبه في الوضوء، وقد صرح به "المنهاج"، لكن تعبيره بالأصح مخالف لتعبيره في "الروضة" فيه بالصحيح (٦).

٢٨٦ - وقول "المنهاج" [ص ٨٣]: (ولا ترتيب بينهما للجنب) لو قال: (لمغتسل) .. كان أحسن وأشمل، وفي "الكفاية" عن النص: أنه يبدأ بالتيمم -أي: ندبًا- ليغسله الماء.


(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٠).
(٢) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ١٩٥).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١/ ٢٦٤، ٢٦٥).
(٤) الدقائق (ص ٣٩)، وانظر "المحرر" (ص ١٨).
(٥) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ٢٧٣).
(٦) المنهاج (ص ٨٣)، الروضة (١/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>