للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٧ - وقوله: (فإن جُرِحَ عضواه .. فَتَيَمُّمَانِ) (١) أي: حتمًا، إلا في اليدين أو الرجلين .. فيتعدد ندبًا.

٢٨٨ - قول "التنبيه" [ص ٢١]: (وإذا وضع الكسير الجبائر على غير طهر وخاف من نزعها التلف) أي: تلف النفس، أو العضو، أو منفعته، وفي معناه: بقية المحذورات المتقدم ذكرها في المرض وغيره، وهو معنى قول "المنهاج" [ص ٨٤]: (كجبيرة لا يمكن نزعها) أي: لخوفه محذورًا مما تقدم بيانه.

٢٨٩ - قول "التنبيه" [ص ٢١]: (مسح عليها) أي: جميعها على الأصح، وقد صرح به "المنهاج"، فقال [ص ٨٤]: (مسح كل جبيرته) و "الحاوي" بقوله [ص ١٣٦]: (مسح مستوعب) والمراد: مسحها بالماء، كما صرح به "المنهاج" و "الحاوي".

٢٩٠ - قول "المنهاج" [ص ٨٤]: (غَسَلَ الصحيح وتيمم كما سبق) قد يفهم: الجزم بوجوب التيمم كالمسألة قبلها, وليس كذلك، ففيه قولان مشهوران صرح بحكايتهما "التنبيه"، أظهرهما: أنه يتيمم، ولم يذكر "التنبيه" غسل الصحيح هنا اكتفاءً بما تقدم (٢).

وقد تفهم عبارتهما: أنه إذا كانت الجبيرة في موضع التيمم .. يمسح عليها بالتراب، والأصح: خلافه، وقد يفهم ذلك من قول "المنهاج" و "الحاوي": (بالماء) (٣).

٢٩١ - قول "الحاوي" [ص ١٣٦]: (ويعيد لكل فرض مع ما يترتب عليه) كذا صححه الرافعي (٤)، وصحح النووي: أنه لا يعيد ما ترتب عليه (٥)، وذكر "المنهاج" التصحيحين (٦)، وقال السبكي: "إن ما صححه الرافعي أصح نقلًا ودليلًا).

٢٩٢ - قول "الحاوي" [ص ١٣٦]: (وقُدِّمَ في ماءٍ أُمِرَ به للأَوْلى: العطشان، ثم الميت الأول، فإن ماتا معًا، أو وجد الماء بعدهما .. فالأفضل) يلتحق بموتهما معًا: ما إذا لم يُعلم هل ماتا معًا أو على الترتيب؟ أو عُلم الترتيب وجهل السابق، أو نُسي، كما قال شيخنا في "المهمات": إنه القياس.

وقال شيخنا في "المهمات" أيضًا: (إن الأقرب: أن المعتبر في الأفضلية: غلبة الظن؛ لكونه أقرب إلى الرحمة، فلا يُقدَّم بالحرية والنسب؛ كما ذكره في تقديم الأفضل من الجنائز للإمام).


(١) انظر "المنهاج" (ص ٨٣).
(٢) التنبيه (ص ٢١).
(٣) الحاوي (ص ١٣٦)، المنهاج (ص ٨٤).
(٤) انظر "فتح العزيز" (١/ ٢٦٥).
(٥) انظر "المجموع" (٢/ ٣٤٥).
(٦) المنهاج (ص ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>