للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٣ - قوله: (ثم من تنجس, ثم الحائض، ثم الجنب) (١) فيه أمران:

أحدهما: لو عبر بذات الدم، كما عبر ناظمه ابن الوردي (٢) .. لكان أعم؛ لشموله النفساء.

ثانيهما: كذا أطلق - تبعًا للجمهور - تقديم المتنجس على الجنب، وحمله القاضي أبو الطيب على المسافر، أما الحاضر: فيتخير؛ لأنه لا بد له من الإعادة، وجزم به في "التحقيق" (٣)، وصرح البغوي في "فتاويه": بتقديم النجاسة في الحضر؛ كما اقتضاه إطلاق الجمهور.

وقال شيخنا في "المهمات": (وهو الظاهر، فليُعمل به).

٢٩٤ - قول "التنبيه" [ص ٢٠]: (ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر) يشترط مع طهارته: كونه غير مستعمل في الأصح، كما صرح به في "المنهاج" و "الحاوي" (٤)، فلو عبروا بـ (الطهور) .. لكان أحسن، وقد يفهم من الكيفية في (التيمم) فإن فيها التحرز عن الاستعمال.

ولما صحح الرافعي منع التيمم بالمستعمل .. قال: (بشرط انفصاله، وإعراض المتيمم عنه) انتهى (٥).

ومقتضاه: صحة التيمم به لو بادر إلى أخذه من الهواء، وتناول كلامهم: المغصوب.

وقال في "الكفاية": (إن قلنا: التيمم عزيمة .. صح، أو رخصة؛ أي: وهو الأصح .. فوجهان).

وجزم النووي في (باب النية) و (مسح الخف) من "شرح المهذب" بالصحة (٦).

٢٩٥ - قول "المنهاج" [ص ٨٤]: (حتى ما يُدَاوَى به) أي: حتى ما يؤكل تداويًا، وهو الإرمني بكسر الهمزة والميم، ولو قال: (حتى المأكول) ليشمل المأكول سفهًا وهو الخراساني .. لكان أحسن، مع أن اسم التراب شامل له.

٢٩٦ - قول "الحاوي" [ص ١٣٨]: (خالصًا) أحسن من قول "التنبيه" [ص ٢٠]: (فإن خالطه جص أو رمل .. لم يجز التيمم به) ومن قول "المنهاج" [ص ٨٤]: (ومختلط بدقيق ونحوه) لتقييدهما المختلط بنوع مخصوص، مع أنه لا يجزئ المختلط بأي شيء كان.

٢٩٧ - قول "التنبيه" [ص ٢٠]: (له غبار) يخرج به: الندي والمعجون، وقوله: (يعلق بالوجه واليدين) (٧) إيضاح، لو حذفه .. لاستغنى عنه، ولم يعتبر "المنهاج" في التراب أن يكون


(١) انظر "الحاوي" (ص ١٣٦).
(٢) انظر "البهجة الوردية" (ص ١١).
(٣) التحقيق (ص ١٠٥).
(٤) الحاوي (ص ١٣٨)، المنهاج (ص ٨٤).
(٥) انظر "فتح العزيز" (١/ ٢٤٤).
(٦) المجموع (١/ ٣١٢).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>