للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نائبًا، أو يحضر إليها بنفسه، جزم به في " أصل الروضة " (١) ولهذا قال " التنبيه " [ص ٢٠١]: (وإن وجب عليها حق يختص بها وهي برزة .. خرجت).

٤٣٣٧ - قوله: (وإن أمرها بالانتقال إلى موضع آخر فانتقلت ثم طلقها قبل أن تصير إلى الثاني .. فقد قيل: تمضي، وقيل: هي بالخيار بين المضي وبين العود) (٢) الأصح: الأول، وعليه مشى " الحاوي " فقال [ص ٥٣٤]: (والمأذون إن كانت في الطريق) و" المنهاج " فقال [ص ٤٥٠]: (اعتدت فيه على النص) ولو قال " الحاوي ": (وإن كانت في الطريق) .. لكان أولى؛ لأن ذلك هو موضع الخلاف ولأجله قيد به حاكي الخلاف، وأما هو: فليس حاكيًا للخلاف، فلا معنى لتقييده، والاعتبار ببدنها لا بالأمتعة والخدم، فلو عادت إلى الأول لنقل متاع فطلقها فيه .. اعتدت في الثاني، قال الإمام: هذا إذا دخلت الثاني دخول استقرار، فإن كانت تتردد بينهما لنقل الأمتعة وطلقت في الأول .. ففيه احتمالان (٣).

٤٣٣٨ - قول " المنهاج " [ص ٤٥٠]: (أو بغير إذنٍ .. ففي الأوَّلِ) أي: وإن وصلت إلى الثاني، ويستثنى منه: ما إذا أذن لها بعد الوصول إليه أن تقيم به .. فإنه كالنقلة بإذنه.

٤٣٣٩ - قول " التنبيه " [ص ٢٠١]: (وإن أذن لها في السفر فخرجت ووجبت العدة قبل أن تفارق البلد .. فقد قيل: عليها أن تعود، وقيل: لها أن تمضي في السفر ولها أن تعود) الأصح عند الجمهور: الأول، والثاني ظاهر النص كما قال الرافعي، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه صريح النص، وفي وجه ثالث: إن كان سفر حج .. لم يلزمها، أو غيره .. لزمها، واستغربه الرافعي (٤)، واقتصر عليه الشافعي رضي الله عنه في " الأم " (٥) كما نقله في " المطلب "، وقيده في " الذخائر " بحجة الفرض، أما لو وجبت في الطريق .. فلها الرجوع والمضي، جزم به " المنهاج " (٦).

قال الشيخ أبو حامد: والرجوع أفضل، وقيل: محل التخيير بعد سفر يوم وليلة وقبلها يجب العود، وليس بشيء، ومحل الخلاف: في سفر غير النقلة؛ ففي النقلة يجب العود جزمًا؛ ولهذا قال " المنهاج " [ص ٤٥٠]: (وكذا لو أَذِنَ - أي: في النقلة - ثم وجبت قبل الخروج)، ثم قال [ص ٤٥٠]: (ولو أذن في انتقال إلى بلدٍ .. فَكَمَسْكَنٍ) أي: فإن طلق بعد الوصول إلى الثاني .. فالعدة


(١) الروضة (٨/ ٤١٧).
(٢) انظر " التنبيه " (ص ٢٠١).
(٣) انظر " نهاية المطلب " (١٥/ ٢٣١، ٢٣٢).
(٤) انظر " فتح العزيز " (٩/ ٥٠٢).
(٥) الأم (٥/ ٢٢٨).
(٦) المنهاج (ص ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>