للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه، أو قبل مفارقة عمران الأول .. ففيه، أو بينهما .. فعلى الخلاف، وفي " النهاية " عن النص: أنها لو خرجت مسافرة مع الزوج فطلقها، أو مات عنها في أثناء الطريق .. لزمها الرجوع، فتعتد في مسكن النكاح (١).

قال شيخنا الإمام البلقيني: وليس هذا في " المختصر " ولا " الأم "، وإن كان الحكم فيه ما ذكره الإمام.

٤٣٤٠ - قولهم - والعبارة لـ " التنبيه " -: (فإن كان السفر لقضاء حاجة .. لم تقم بعد قضائها) (٢) هو الأصح عند الرافعي والنووي، لكن ظاهر ترجيح " الشرح الكبير " أن لها أن تقيم بعدها إلى تمام مدة المسافرين؛ فإنه حكاه عن " التهذيب " و" الوسيط " وغيرهما، قال: ونقله الروياني عن بعضهم، وغلَّط قائله (٣)، وعبارة " الشرح الصغير ": في " التهذيب " وغيره لها إقامة هذه المدة، ومنهم من نازع فيه، وقال: نهاية سفرها قضاء الحاجة لا غير.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن الذي في " التهذيب " و" الوسيط " ظاهر نص " الأم " (٤).

٤٣٤١ - قول " التنبيه " [ص ٢٠١]: (وإن قُدِّر لها مقام مدة .. ففيه قولان، أحدهما: لا تقيم أكثر من ثلاثة أيام، والثاني: تقيم المدة التي أذن لها فيها) الأصح: الثاني، وعليه مشى " الحاوي " (٥).

٤٣٤٢ - قول "التنبيه" فيما إذا بقي من العدة ما يُعلم أنه ينقضي قبل أن تعود إلى المنزل [ص ٢٠١]: (فقد قيل: لا يلزمها العود، وقيل: يلزمها) الأصح: الثاني.

وقد يفهم قول " المنهاج " [ص ٤٥٠]: (ثم يجب الرجوع لتعتدَّ البقيَّةَ في المسكَنِ) مقابله، ومحل وجوب الرجوع: إذا أمكنها ذلك ولم يكن الطريق مخوفًا.

٤٣٤٣ - قوله: (ولو قالت: " نَقَلْتنِي " فقال: " بل أَذِنْتُ لِحاجةٍ " .. صُدِّقَ على المذهب) (٦) قد يفهم تصديق وارثه أيضًا؛ لأنه خليفته، والمنقول تصديقها؛ لأنها أعرف بذلك من الوارث، وقد ذكره " التنبيه " و" الحاوي " (٧)، أما إذا اختلفا في أصل الإذن .. فالمصدق الزوج ووارثه.

٤٣٤٤ - قول " المنهاج " [ص ٤٥١]: (ومنزلُ بَدَويَّةٍ وبيتُها من شعرٍ كَمَنْزِلِ حَضَرِيَّةٍ) فيه أمران:


(١) نهاية المطلب (١٥/ ٢٣٩).
(٢) انظر " التنبيه " (ص ٢٠١)، و" الحاوي " (ص ٥٣٥)، و " المنهاج " (ص ٤٥٠).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٥٠٢، ٥٠٣)، الروضة (٨/ ٤١١)، وانظر " التهذيب " (٦/ ٢٥٩)، و" الوسيط " (٦/ ١٦٠).
(٤) الأم (٥/ ٢٢٨).
(٥) الحاوي (ص ٥٣٥).
(٦) انظر " المنهاج " (ص ٤٥١).
(٧) التنبيه (ص ٢٠٢)، الحاوي (ص ٥٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>