للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الرافعي: إنه أحسنها (١)، وهو الذي ذكره الإِمام والغزالي (٢)، لكن فاته من كلام الإِمام: أن من لا يستحق سهم المساكين لقدرته على الكسب .. لا يملك مال معسر أيضًا وإن حصل بكسبه أضعاف ما يحتاج إليه، وقد ذكره في "أصل الروضة" بعد ذلك (٣)، وأن الإِمام إنما قال في المتوسط: لو كُلّف مدّين .. لأوشك أن ينحط للإعسار (٤)، وقد عرفت أنه عنده أعم من المسكنة؛ لشموله صاحب الكسب الواسع، فإنه معسر وليس مسكينًا.

٤٤١٢ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٧]: (من الحب المقتات في البلد) لو عبر كـ "الحاوي" [ص ٥٤٢]: بـ (حبّ غالب قوت البلد) .. لكان أولى، وأحسن منهما قول "المنهاج" [ص ٤٥٨]: (الواجبُ: غالبُ قوتِ البلد) لتناوله الأقط في حق أهل البادية الذين يقتاتونه.

٤٤١٣ - قول "الحاوي" [ص ٥٤٢]: (ثم اللائق به) أي: إذا لم يكن غالب .. وجب اللائق، هو أحسن من قول "المنهاج" [ص ٤٥٨]: (فإن اختلف .. وجب لائقٌ به) لأنه لا بد من تقييده بألَاّ يكون هناك غالب، وقد يُفهم من اقتصار "التنبيه" على الحب: أنه لا تجب مؤنة الطحن والخبر، وليس كذلك، بل يجبان في الأصح كما صرح به "المنهاج" و "الحاوي" (٥)، لكن للإمام احتمالان في استحقاق المؤنة فبما لو باعت الحبَّ أو أكلته حبًا (٦).

٤٤١٤ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٧]: (ويجب تسليم النفقة إليها في أول النهار) عبر في "المهذب" بطلوع الشمس (٧)، ووقع ذلك في الرافعي في (الضمان) (٨)، والمعتمد: طلوع الفجر، وهو مقتضى قوله: (أول النهار)، وعبارة "الحاوي" [ص ٥٤٢]: (صبيحة كل يوم)، وأفصح به "المنهاج" بالنسبة إلى اليسار والإعسار فقال [ص ٤٥٨]؛ (ويعتبرُ اليسارُ وغيرُهُ طلوعَ الفجر).

وقال الماوردي: الوقت الذي تستحق فيه نفقة يومها هو أول أوقات التصرف فيه؛ لأنها إن طالبت مع طلوع فجره .. خرجت عن العرف، وإن أخرت إلى الغروب .. أضرّ بها (٩).

وقال في "البسيط" تبعًا للإمام: معنى قولهم: إن النفقة تجب بطلوع الفجر: أنه إن قدر ..


(١) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٦).
(٢) انظر "نهاية المطلب" (١٥/ ٤٢٣)، و "الوجيز" (٢/ ١١٤).
(٣) الروضة (٩/ ٤١).
(٤) انظر "نهاية المطلب" (١٥/ ٤٢٣).
(٥) الحاوي (ص ٥٤٣)، المنهاج (ص ٤٥٨).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (١٥/ ٤٣٣).
(٧) المهذب (٢/ ١٦٢).
(٨) انظر "فتح العزيز" (٥/ ١٥٠).
(٩) انظر "الحاوي الكبير" (١١/ ٤٥٧، ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>