للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وجب عليه التسليم، وإن ترك .. عصى، ولكن لا يُحبس ولا يخاصم (١).

وقال شيخنا الإِمام البلقيني: اعتبروا في اليسار وغيره وقت الوجوب، ولم يعتبروا وقت الأداء؛ لأنه قد يتأخر فيقتضي الإضرار إما بالزوجة أو بالزوج، بخلاف الكفارات؛ فإن فيها ثلاثة أقوال، قال: ولو قيل: يُنظر إلى وقت الاستقرار بمضي الليل التابع للنهار .. لم يبعد، ويكون بتقدير ثبوت خلاف هنا نظير الخلاف في أن العبرة في قيمة المتقوَّم في الشفعة بوقت العقد أم بوقت استقراره بانقطاع الخيار؟ والأرجح هناك: الأول.

٤٤١٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٧]: (فإن رضيت بأخذ العوض .. جاز على ظاهر المذهب) قال "المنهاج" [ص ٤٥٨]: (إلا خبزًا ودقيقًا على المذهب) وفاته: استثناء السويق؛ وعلله في "الروضة" وأصلها: بأنه ربا (٢)، ومقتضاه: اختصاص المنع بالجنس، فلو اعتاضت عن الحنطة دقيق شعير .. جاز، وتعبير "المنهاج" مع ذلك أحسن من قول "الحاوي" [ص ٥٤٣]: (وتعتاض الدرهم عنه) فإنه لا يختص الاعتياض بالدرهم.

واعلم: أنه قد تشمل عبارتهم الاعتياض من غير الزوج، ولا يجوز قطعًا.

٤٤١٦ - قول "المنهاج" [ص ٤٥٨]- والعبارة له - و "الحاوي" [ص ٥٤١]: (ولو أكَلَتْ معهُ [على العادة] (٣) .. سقطت نفقتُها في الأصح) تبعًا فيه "المحرر" فإنه قال: (إنه الأولى) (٤)، وفي "الشرح الصغير" تبعًا لـ "الوجيز": إنه أحسن (٥)، وصرح بتصحيحه من زيادة "الروضة" (٦)، لكن في "الشرحين": إن مقابله أقيس، وهو الذي ذكره في "البحر" (٧).

وقال شيخنا الإِمام البلقيني: الوجهان لا يُعرفان في طريقة العراقيين، ولم يذكرهما من المراوزة إلا الإمام والغزالي.

وقال في [الذخائر]: محلهما: فيما إذا لم تأخذه عوضًا، فإن أخذته عوضًا .. سقطت نفقتها وجهًا واحدًا، وعندي الأمر بعكسه: إن أخذته عوضًا .. فالوجهان، وإن لم تأخذه عوضًا ولا استيفاء .. لم تسقط نفقتها وجهًا واحدًا، وفي "أصل الروضة" في تعليل عدم السقوط؛ لأنه لم يؤد الواجب وتطوع بغيره (٨).


(١) انظر "نهاية المطلب" (١٥/ ٤٦٩).
(٢) فتح العزيز (١٠/ ٢٢، ٢٣)، الروضة (٩/ ٥٤).
(٣) في (أ): (كالعادة).
(٤) المحرر (ص ٣٧٥).
(٥) الوجيز (٢/ ١١٥).
(٦) الروضة (٩/ ٥٣).
(٧) فتح العزيز (١٠/ ٢١).
(٨) الروضة (٩/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>