للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: وينبغي على هذا أن يكون الأدم يوم إعطاء اللحم على النصف من عادته.

٤٤١٩ - قول "الحاوي" [ص ٥٤٢]: (ورطل لحم للأسبوع) - أي: على المعسر - ورطلين على الموسر أي: فالمتوسط بينهما عليه رطل ونصف، تبع فيه تعبير الشافعي برطل في الأسبوع (١)، وحملوه على المعسر، وقال جمهور الأصحاب: إنما قال الشافعي ذلك على عادة أهل مصر؛ لعزة اللحم عندهم يومئذ، فأما حيث يكثر .. فيزداد على عادة تلك البقعة؛ ولذلك قال "التنبيه" [ص ٢٠٧]: (على حسب عادة البلد) زاد "المنهاج" [ص ٤٥٨]: (يليق بيسارِه وإعسارِه).

٤٤٢٥ - قول "الحاوي" [ص ٥٤٢]: (وتُبدِل إن تبرمت) هو بضم التاء المثناة من فوق وكسر الدال؛ أي: تبدل هي إن شاءت، ولا يلزم الزوج الإبدال؛ فلذلك ضبطته لئلا يُتوهم غير المراد، ولو حذف "الحاوي" ذلك .. لكان أولى؛ فإنه مع إيهامه ليس فيه حكم شرعي؛ فإن ذلك راجع لاختيارها.

٤٤٢١ - قول "المنهاج" [ص ٤٥٩]- والعبارة له - و "الحاوي": (فيجبُ قميصٌ وسراويلُ وخمارٌ ومُكَعَّبٌ) أحسن من قول "التنبيه" [ص ٢٠٧]: (ومقنعة ومداسُ للرِّجْل) لأنه قد يتوهم أن المراد بالمقنعة: النقاب؛ ولأن المداس لا يكون إلا للرجل، وفي "نكت التنبيه" للنووي: قيل: إنه احترز به عن مداس الخف؛ فإنه لا يجب لها مداس الخف ولا الخف، ويجب ذلك في السنة مرتين، وليس في عبارتهم هنا إفصاح به.

وقال في "المنهاج" في أواخر الفصل [ص ٤٦٠]: (وتُعطى الكسوة أول شتاء وصيف).

وعبارة "التنبيه" [ص ٢٠٧]: (ويجب تسليم الكسوة في أول الفصل).

٤٤٢٢ - قولهما: (ويزيد في الشتاء جبة) (٢) أي: محشوة، ولم يذكره "الحاوي"، وقال لي شيخنا الإِمام البلقيني: نص الشافعي رضي الله عنه على أن الجبة إنما تجب بحسب الحاجة لا في كل فصل. انتهى (٣).

وأفهم كلامهما نفي الزائد عليها, لكن لو لم تكف الجبة الواحدة؛ لشدة البرد .. فقياس الباب الزيادة، قاله الرافعي بحثًا (٤)، وصرح به الخوارزمي نقلًا فقال: جبة أو جبتان على قدر شدة البرد، وفي "أصل الروضة": وقد يقام الإزار مقام السراويل، والفرو مقام الجبة إذا كانت العادة لبسهما، كذا قاله المتولي، وعن "المنهاج" للحليمي: أن السراويل لا تجب في الصيف وإنما تجب في الشتاء (٥).


(١) انظر "الأم" (٥/ ٨٨).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٢٠٧)، و "المنهاج" (ص ٤٥٩).
(٣) انظر "الأم" (٥/ ٨٨).
(٤) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ١٤).
(٥) الروضة (٩/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>