للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي "الحاوي" للماوردي: أن نساء أهل القرى إذا جرت عادتهن ألَاّ يلبسن في أرجلهن شيئًا في البيوت .. لا يجب لأرجلهن شيء (١).

قال لي شيخنا الإِمام البلقيني: ولم أجد من صرح بوجوب الكوفيّة، وهي واجبة.

٤٤٢٣ - قول "الحاوي" [ص ٥٤٣]: (بجبة حرير وكتان بالعادة) قيده "المنهاج" تبعًا لـ "المحرر" باعتياده لمثله فقال: (فإن جرت عادة البلد لِمثلِه بِكَتَّانٍ أو حرير .. وجب في الأصح) (٢) وقد يقال: لفظ العادة يغني عن هذا القيد؛ فإنه إذا لم يُعتد لمثله .. فلا عادة بالنسبة إليه.

قال الأصحاب: فلو اعتيد لبس الثياب الرقيقة التي لا تستر ولا تصح الصلاة فيها .. لم يعطها منه، لكن من صفيقها الذي يقرب منها في الجودة.

٤٤٢٤ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٧]: (ويجب لامرأة الموسر: ملحفة، وكساء تتغطى به، ووسادة، ومضربة محشوة بقطن لليل، وزَلِّيَّة أو لِبْد تجلس عليه بالنهار، ولامرأة المعسر كساء أو قطيفة) يقتضي أنه لا يجب لامرأة المعسر آلة النوم والجلوس، وهو ظاهر نص "المختصر" (٣)، لكن الجمهور على أنه يجب لها النازل من ذلك، ولامرأة المتوسط ما بينهما؛ ولهذا أطلق "المنهاج" و "الحاوي" وجوب ذلك، ولم يذكرا الملحفة، وذكرا بدل الكساء: اللحاف، وقيداه بالشتاء (٤).

وفي "أصل الروضة": قال المتولي: على الموسر طنفسة في الشتاء ونطع في الصيف، وعلى المتوسط زلية، وعلى الفقير حصير في الصيف ولبد في الشتاء (٥).

قال الرافعي: ويشبه أن الطنفسة والنطع بعد بسط زلية أو حصير؛ فإن الطنفسة والنطع لا يبسطان وحدهما (٦).

قال الماوردي: ولو لم يعتادوا في الصيف لنومهم وغطائهم غير لباسهم .. لم يلزمه شيء آخر (٧).

وفي "فتاوى ابن عجيل" من فقهاء اليمن: أنه يجب أن تكون الكسوة جديدة، فلو أراد في أول


(١) الحاوي الكبير (١١/ ٤٣٠).
(٢) المحرر (ص ٣٧٥)، المنهاج (ص ٤٥٩).
(٣) مختصر المزني (ص ٢٣١).
(٤) الحاوي (ص ٥٤٣)، المنهاج (ص ٤٥٩).
(٥) الروضة (٩/ ٤٨).
(٦) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ١٥).
(٧) انظر "الحاوي الكبير" (١١/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>