للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثانيها: قيد الماوردي الوجوب بسكان الأمصار دون البوادي؛ فإنهن يعتدن خدمة أنفسهن، وفيه نظر؛ فكثير من أهل البدو يعتدن الخدم، ثم إن كانت تلك ممن لا تخدم .. فلا إخدام كما تقدم، فلا فرق في ذلك بين الحضرية والبدوية.

ثالثها: أطلق "المنهاج" و "الحاوي" إخدامها، وقيده "التنبيه" بخادم واحد كما تقدم، وهو كذلك، فله أن يمنع الزائدة من الدخول إليها ولو أعطت هي أجرتها.

رابعهأ محل ذلك: أن تكون حرة كما قيده "الحاوي"، فالأمة لا يجب إخدامها ولو كانت جميلة، صرح به بعضهم، وقال بعضهم: لا يحتاج للتنبيه على ذلك؛ فإن الأمة لا تخدم في العادة، وفيه نظر؛ فبعض الإماء يُخدمن لجمالهن وترفههن.

خامسها: اشتراط أن تكون ممن تُخدم محله: في وقت الرفاهية، فلو احتاجت للخدمة لمرض أو زمانة .. وجب إخدامها كما صرح به "المنهاج" (١)، وحينئذ .. فلا يتقيد بواحدة، بل هو بحسب الحاجة.

سادسها: قيده الماوردي أيضًا بما إذا لم يتبرع أحد، فإن وجد .. فلا (٢)، وفيه نظر إذا لم ترض هي بذلك؛ لما فيه من المنة عليها، ذكره في "المطلب".

سابعها: قول "التنبيه": (خادم) يتناول الذكر والأنثى، وظاهر تعبير "المنهاج" و "الحاوي" اختصاص ذلك بالأنثى، وفي "أصل الروضة": يشترط كون الخادم امرأة أو صبيًا أو محرمًا لها، وفي مملوكها والشيخ الهم اختلاف، وفي الذمية وجهان؛ لأن النفس تعاف استخدامها. انتهى (٣).

ويستثنى من الصبي: المراهق؛ فله حكم البالغ في الأصح، وفي معنى هؤلاء: الممسوح - وهو مقطوع الذكر والانثيين معًا - بناء على حل نظره وهو الأصح، والراجح في مملوكها: الجواز، بخلاف الشيخ الهم والذمية، وتعليل منع الذمية بالعيافة لا يناسب عدم الجواز، إنما يصلح لعدم إجبارها عليها، وذاك خلاف آخر ليس في كلام الرافعي، حكاه في "البيان" (٤)، ذكر ذلك كله في "المهمات".

وقال الماوردي: إن كانت الخدمة متعلقة بخارج الدار دون داخله .. اكتفي بالذمية، ذكره احتمالًا؛ فهو وجه ثالث، وهو حسن (٥).


(١) المنهاج (ص ٤٥٩).
(٢) انظر "الحاوي الكبير" (١١/ ٤٢٠).
(٣) الروضة (٩/ ٤٤).
(٤) البيان (١١/ ٢١١، ٢١٢).
(٥) انظر "الحاوي الكبير" (١١/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>