للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واعلم: أن أبا الفرج الزاز ذكر أن المراد بإخدامها: الطبخ والغسل ونحوهما، دون حمل الماء للشرب والمستحم؛ لأن الترفع عن ذلك رعونة لا عبرة بها.

وقال البغوي: المراد به: حمل الماء إلى المستحم وصبه على يدها، وغسل خرق الحيض ونحوها، أما الطبخ والكنس والغسل .. فعلى الزوج فعله بنفسه أو غيره (١).

قال الرافعي: والاعتماد على ما ذكره البغوي (٢)، وقال النووي: الذي أثبته الزاز من الطبخ والغسل ونحوهما هو فيما يختص بالمخدومة، والذي نفاه البغوي هو فيما يختص بالزوج؛ كغسل ثيابه والطبخ لأكله ونحوه، والطرفان متفق عليهما, ولا خلاف بين الجميع في ذلك (٣).

وقال شيخنا الإِمام البلقيني: هذا التوفيق عجيب؛ فإن الذي نفاه البغوي ليس فيما يختص بالزوج كغسل ثيابه والطبخ لأكله؛ فإن ذلك لا يقال فيه: إنه على الزوج، والبغوي قال: إنه على الزوج، وما للإنسان لا يقال: إنه عليه.

٤٤٣٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٨]: (وتجب عليه نفقة الخادم وفطرته وكسوته) محله: ما إذا لم تكن مملوكة له .. فنفقتها عليه بالملك لا بكونها خادم الزوجة، ولا مستأجرة .. فلا نفقة لها، إنما لها أجرتها، وقد أوضح ذلك "المنهاج" (٤)، وأشار إليه "الحاوي" (٥)، لكن قوله: (وإنفاق أمتها) (٦) لا معنى لتخصيصه؛ فالإنفاق على الحرة التي صحبتها للخدمة كذلك.

قال الرافعي: موضع نفقة الخادم: إذا أخدمها [بخادمها] (٧) المملوكة لها أو الحرة، فإن كانت مملوكة لها .. فتملك الزوجة نفقة مملوكتها كما تملك نفقة نفسها، وإن كانت حرة .. فيجوز أن يقال: تملك نفقتها كما تملك الزوجة نفقة نفسها، ويجوز أن يقال: تملكها الزوجة لتدفعها إلى الخادمة، وعلى هذا: فلها التصرف في المأخوذ وتكفي مؤنة الخادمة (٨).

٤٤٣٤ - قول "الحاوي" [ص ٥٤٢]: (ومَنٍّ على الموسر) أراد به: المد والثلث الذي صرح به "التنبيه" و "المنهاج" (٩)، لكنه خلاف مدلول المنّ؛ فإنه رطلان عند أهل اللغة.


(١) انظر "التهذيب" (٦/ ٣٣٢).
(٢) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ١٢).
(٣) انظر "الروضة" (٩/ ٤٥، ٤٦).
(٤) المنهاج (ص ٤٥٩).
(٥) الحاوي (ص ٥٤٢).
(٦) الحاوي (ص ٥٤٢).
(٧) كذا في جميع النسخ، وفي "فتح العزيز": (بخادمتها).
(٨) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٢١).
(٩) التنبيه (ص ٢٠٨)، المنهاج (ص ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>