للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحاجته .. لا يُسْقِط، ولحاجتها .. يُسْقِط في الأظهر)، وعبارة "الحاوي" [ص ٥٤١]: (ولغرضها دونه) أي: دون الزوج، فلو سافرت بإذنه لحاجتهما معًا (١) .. فمقتضى المرجح في (الأيمان) فيما إذا قال لزوجته: (إن خرجت لغير الحمام .. فأنت طالق) فخرجت لها ولغيرها .. أنها لا تطلق: عدم السقوط هنا، لكن نص "الأم" و "المختصر" يقتضي السقوط؛ حيث قال: وإذا سافرت الحرة بإذنه أو بغير إذنه .. فلا قسم لها ولا نفقة، إلا أن يكون هو الذي أشخصها .. فلا يسقط عنه نفقتها ولا قسمها (٢).

وعندي: أن أخذ المسألة من نظيرها المشارك لها في المدرك أولى من التمسك بظاهر لفظ النص في قوله: هو الذي أشخصها؛ لإمكان تأويله، والله أعلم.

٤٤٥٨ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٨]: (وإن ارتدت .. سقطت نفقتها، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة .. فقيل: لا تستحق، وقيل: على قولين) الأصح: الطريقة الأولى، وقد جزم بها الرافعي في نكاح المشركات، ونفى الثانية (٣)، ورد عليه في "الروضة": بأن صاحب "المهذب" وغيره ذكروها (٤).

ثم الطريقان في نفقة مدة الردة، أما بعد عودها إلى الإِسلام وهو غائب .. فقال الرافعي: فيه خلاف (٥)، وهو طريقان كما بينه في "الشرح الصغير"، والظاهر فيه: نعم، وإن لم يرفع الأمر إلى حاكم، وهذا بخلاف ما لو نشزت فغاب فأطاعت .. فإنها لا تجب في الأصح إلا بالرفع إلى الحاكم، وبلوغ الخبر كالابتداء، ذكره "الحاوي" فيهما (٦)، والفرق: أن سقوطها بالردة وقد زالت وفي النشوز بالخروج عن اليد، فلابد من عودها.

٤٤٥٩ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٨]: (وإن كانت صغيرة .. ففيه قولان، أصحهما: أنها لا تجب) موافق لتعبير "المنهاج" بالأظهر (٧)، وكذا في "الروضة" وأصلها (٨)، لكن حكاهما في "المحرر" وجهين (٩)، ومحل الخلاف: فيما إذا كانت لا توطأ، فأما إذا أمكن وطؤها وسلّمت


(١) في حاشية (ج): (قال الإِمام البلقيني: لم أر فيها نقلًا، والذي يظهر تخريجها على مسألة الأيمان التي ذكرها المنكت، ثم قال: ورأيت نص الشافعي بخلاف ما أثبته أولًا).
(٢) الأم (٥/ ١٩١)، مختصر المزني (ص ١٨٥).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٨/ ١٢٨).
(٤) الروضة (٧/ ١٧٣).
(٥) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٣٢).
(٦) الحاوي (ص ٥٤١).
(٧) المنهاج (ص ٤٦١).
(٨) فتح العزيز (١٠/ ٣٣)، الروضة (٩/ ٦١).
(٩) المحرر (ص ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>