للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بناتهن، وهو وجه حكاه جماعة، والأصح: خلافه، وإن حمل على أصل الحضانة دون المنزلة .. كان ذلك مع ظاهر ما قدمه من قوله: (ثم الأخوات ثم الخالة ثم العمة) على ظاهر النص يقتضي أنه لا يتقدم أحد على الأخوات بعد الخالة، وهو وجه حكاه في "المهذب" (١)، وصحح الماوردي والروياني: استحقاق الأقرب فالأقرب حتى تقدم بنات الإخوة والأخوات على الخالات والعمات (٢).

قلت: وعليه مشى "المنهاج" بقوله [ص ٤٦٥]: (فالأصح: الأقرب) و"الحاوي" بتقديم ولد ولد الأبوين على ولد الجد كما تقدم (٣)، لكن يشكل عليه أن الرافعي حكى أن القولين - يعني: القديم والجديد - متفقان على تقديم جنس الأخوات على الخالات، وعلى أن الخالات يتقدمن على بنات الأخوات وبنات الأخوة والعمات (٤)، فكيف يمكن أن يجعل هذا أصح مع مخالفته للقديم والجديد؟ !

ثالثها: أنه أطلق الحضانة لابن العم، وكذا أطلقه "الحاوي" (٥)، وقال في "المنهاج" [ص ٤٦٥]: (ولا تُسلِّم إليه مشتهاةٌ بل إلى ثقة يعيّنها).

قال في "أصل الروضة": فإن كانت له بنت .. سُلِّمت إليه (٦).

قال في "المهمات": ولا بد من كونها ثقة كالأجنبية، وهو مقتضى "المحرر" و"المنهاج" أي: لإطلاقهما تسليمها إلى ثقة فدخلت فيه البنت (٧).

قلت: الظاهر أنه لا يحتاج إلى تقييد البنت بكونها ثقة؛ فغيرتها على قريبتها وأبيها تغني عن ذلك، ولا نُسلم دخول البنت في عبارة "المنهاج" فلم يرد بالثقة إلا أجنبية، وحكمهما مختلف؛ لأنها تسلم إلى الأجنبية الثقة، وتسلم إلى الأب عند وجود بنت له بأيّ صفة كانت فيما يظهر، وصوب في "المهمات" أن الثقة هي التي تتسلمها بإذنه، قال: فإن كانت مميزة غير بالغة .. فهو الذي يتسلم.

قلت: لا يقال في غير البالغة: إنها ثقة، وهذا يقوي ما ذكرناه من تسليمها إليه مع وجود بنت له ولو كانت غير ثقة، والله أعلم.


(١) المهذب (٢/ ١٧٠).
(٢) انظر "الحاوي الكبير" (١١/ ٥١٨).
(٣) الحاوي (ص ٥٤٦).
(٤) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ١٠٢، ١٠٣).
(٥) الحاوي (ص ٥٤٦).
(٦) الروضة (٩/ ١١١).
(٧) المحرر (ص ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>