للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رضي بأن ترضعه مجانًا .. لم يكن لها الامتناع. انتهى (١).

وقد ظهر بهذا التفصيل أن له الإجبار مطلقاً، وأن التقييد بكونه منه لا يختلف به الحكم في الإجبار.

٤٥٣٥ - قولهم - والعبارة لـ"التنبيه" -: (ولا يسترضع الجارية إلا ما فضل عن ولدها ((٢) محله: فيما إذا كان الولد منه أو مملوكًا له، أما لو كان مملوكًا لغيره أو حرًّا .. فله أن يسترضعها من شاء، ويمنعها إرضاع ولدها؛ لأن إرضاعه على مالكه أو والده، حكاه في "الكفاية" عن الماوردي، وأقره (٣).

٤٥٣٦ - قول "المنهاج" [ص ٤٦٧]: (ولا يكلف رقيقه إلا عملاً يطيقه) و"الحاوي" [ص ٥٤٧]: (ويكلفه ما يطيق) و"التنبيه" [ص ٢١٠]: (ولا يكلفه من الخدمة ما يضر به) عبر في "الروضة" بقوله: ما لا يطيق الدوام عليه، قال: ولا يجوز أن يكلفه عملاً يقدر عليه يوماً ويومين ثم يعجز عنه. انتهى (٤).

وهو صريح في أنه لا يجوز تكليفه عملاً في يوم لو كلفه مثله في اليوم الثاني .. لعجز عنه وإن لم يكلفه به في اليوم الثاني، وليس ذلك مطابقًا لعبارة الرافعي؛ فإنه إنما قال: ولا يكلفه الأعمال الشاقة إلا في بعض الأوقات، ولا ما إذا قام به يومًا أو يومين .. عجز وضعف شهراً أو شهرين (٥).

٤٥٣٧ - قول "التنبيه" [ص ٢١٠]: (ويريحه في وقت القيلولة) أي: في الصيف كما قيده به في "أصل الروضة"، قال: ويستعمله في الشتاء في النهار مع طرفي الليل، ويتبع في جميع ذلك العادة الغالبة، وعلى العبد بذل المجهود وترك الكسل (٦).

٤٥٣٨ - قوله: (ومن ملك بهيمة .. وجب عليه القيام بعلفها) (٧) هو بفتح اللام؛ أي: ما تُعلَفه، أما بالإسكان .. فهو المصدر، وليس مراداً هنا، قاله النووي (٨)، وقال غيره: يجوز فيه الوجهان، وكذا يجب سقيها، صرح به "المنهاج" (٩)، ويقوم مقامهما: تخليتها للرعي وورود الماء إن اكتفت بذلك، ولا مانع من ثلج وغيره، فإن لم يكفها .. أضاف إليه من العلف


(١) الروضة (٩/ ١١٨).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٢١٠)، و"الحاوي" (ص ٥٤٧)، و"المنهاج" (ص ٤٦٧).
(٣) انظر "الحاوي الكبير" (١١/ ٥٣٠).
(٤) الروضة (٩/ ١١٩).
(٥) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ١١٤).
(٦) الروضة (٩/ ١١٩).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٢١٠).
(٨) انظر "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٢٩٠).
(٩) المنهاج (ص ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>