للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما تتم به الكفاية؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٥٤٧]: (وعلف السائمة بالجدب) أي: فمع الخصب يكفي الرعي إذا استغنت به، ولم يذكر السقي.

٤٥٣٩ - قول "التنبيه" [ص ٢١٠]: (ولا يحمل عليها ما يضر بها) قال فى "الروضة" من زيادته: يحرم تحميلها ما لا تطيق الدوام عليه وإن كانت تطيقه يوماً ونحوه كما سبق في الرقيق، وفيه ما تقدم (١).

٤٥٤٠ - قوله: (ولا يحلب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها) (٢) المراد: الفاضل عن القدر الذي يتضرر بتركه؛ ولهذا عبر "المنهاج" بقوله [ص ٤٦٧]: (ولا يحلب ما ضر ولدها) و"الحاوي" [ص ٥٤٧]: (ولا يضر بالنتاج بنزف اللبن)، قال الروياني: ونعني بالري: ما يقيمه حتى لا يموت.

قال الرافعي: وقد يتوقف في الاكتفاء بهذا، قال المتولي: ولا يجوز الحلب إذا كان يضر البهيمة؛ لقلة العلف (٣).

٤٥٤١ - قول "المنهاج" [ص ٤٦٧]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٥٤٧]: (وما لا روح له؛ كقناةٍ ودارٍ لا تجب عمارتها) لكن قال المتولي: يكره ترك عمارتها حتى تخرب، وكذا لا يجب سقي الزرع والشجر، لكن يكره تركه عند الإمكان.

وعللوه: بأنه إضاعة مال، وقد صرحوا في غير هذا الموضع بتحريم إضاعة المال، وكأن التحريم إذا كان بفعل؛ كإلقاء المال في البحر، والكراهة إذا كان بترك فعل؛ كهذه الصورة؛ لمشقة العمل، والله أعلم.


(١) الروضة (٩/ ١٢٠).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٢١٠).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>