للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الرافعي: وترجيح هذا قريب، وعبر في " الروضة " بقوله: وهذا أقرب (١).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: ما صححه " المنهاج " في التجويع مخالف لنص " الأم " و" المختصر "، وإنما هو قول خرجه المزني، وتخريجه مرجوح، وعبارة الشافعي في منع الشراب: (فإن مات في تلك المدة، وإلا .. قتل بالسيف) (٢)، فقال المزني: (القياس على ما مضى أول الباب: أن يمنعه الطعام والشراب حتى يموت، كما قال في النار والحجر والخنق بالحبل: حتى يموت) (٣)، قال شيخنا: وليس هذا بالقياس؛ فإن النار محرقة تتلفه بإسراع، وكذا الخنق بالحبل، وليس الجوع من المتلف بإسراع، وكم ممن يجوع أيامًا كثيرة ولا يموت، لا سيما من ألفه؛ فالصواب كما قال الشافعي في صورة الجوع: أنه يقتل بالسيف. انتهى.

والاستثناء في قول " التنبيه " [ص ٢١٩]: (إلا في الجائفة وقطع الطرف) منقطع؛ لأن كلامه فيما إذا غرّق أو حرّق أو قتل بالخشب أو الحجر، وليسا داخلين في ذلك، وقد يدخل في قول " الحاوي " [ص ٥٧١]: (ويزاد) الجائفة أيضًا، والأصح خلافه.

٤٦٨١ - قولهم - والعبارة لـ " المنهاج " -: (ومن عدل إلى سيفٍ .. فله) (٤) هو مبني على أن السيف أسهل في الصور كلها، وهو المشهور، وأشار الإمام إلى وجه أنه لا يعدل من الخنق إلى السيف، ومال شيخنا الإمام البلقيني إلى مثل ذلك، فقال: إذا عدل من الأخف من السيف إلى السيف؛ كما إذا عدل من التغريق إلى السيف .. منع من ذلك؛ لأن في السيف زيادة لم يصنع الجاني مثلها، فلا يجوز العدول عن المثل الذي هو أسهل من السيف.

واعلم: أن المراد بالسيف: حز الرقبة على المعهود، فلو عدل إلى ذبحه؛ كالبهيمة .. لم يجز؛ لهتك الحرمة، قاله الماوردي (٥) وابن الرفعة في " المطلب "، وحمله بعضهم على ما إذا لم يكن القاتل قد فعل ذلك.

٤٦٨٢ - قول " التنبيه " [ص ٢١٨]: (وإن قطعه فمات منه .. قطعت يده؛ فإن مات، وإلا .. قتل) فيه أمران:

أحدهما: أنه لا يتعين ذلك؛ فله قتله ابتداء.

ثانيهما: أنه لا يتعين بعد قطع يده انتظار السراية؛ فله بعد ذلك المبادرة إلى حز رقبته، قاله


(١) فتح العزيز (١٠/ ٢٧٧، ٢٧٨)، الروضة (٩/ ٢٣٠)، وانظر " التهذيب " (٧/ ٩٤).
(٢) الأم (٦/ ٧).
(٣) مختصر المزني (ص ٢٤١).
(٤) انظر " التنبيه " (ص ٢١٩)، و " الحاوي " (ص ٥٧٠)، و" المنهاج " (ص ٤٨٠).
(٥) انظر " الحاوي الكبير " (١٢/ ١١٠، ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>