للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرافعي وغيره (١)، لكن في " الكفاية ": أن مقتضى كلام غير الشيخ من العراقيين أيضًا انتظار السراية، وفي " المطلب ": أنه ظاهر النص في " المختصر "، وعليه جرى البندنيجي والمحاملي، لكن اختلفوا في أنه واجب أم لا؟ وجهان، حكاهما ابن داوود، وفي " التتمة ": له قتله قبل مضي المدة إن اندمل الجرح أو ظهرت أماراته، وإلا .. فلا.

وهذا الإيراد مبنى على أن معنى قوله: (فإن مات) أي: بعد مضي مثل المدة التي سرت فيها جنايته، وقد يقال: لا دلالة له على ذلك، وعبارة " المنهاج " [ص ٤٨٠]: (ولو قطع فسرى .. فللولي حز رقبته، وله القطع ثم الحز، وإن شاء .. انتظر السراية).

وبنى شيخنا الإمام البلقيني انتظار السراية على أنها تقع قصاصًا، وهو المرجح كما سيأتي، فإن قلنا: لا يقع قصاصًا - وهو ما حكاه ابن كج عن عامة الأصحاب - .. لم تنتظر السراية، قال: ولم أر من تعرض له.

٤٦٨٣ - قول " التنبيه " [ص ٢١٨]: (وإن قطع يد رجل من الذراع، أو أجافه فمات .. ففيه قولان، أحدهما: يقتل، والثاني: يجرح كما جرح؛ فإن مات، وإلا .. قتل) صحح في " المنهاج " الأول تبعًا لقول " المحرر ": إنه رجحه كثيرون (٢)، وصحح في " تصحيح التنبيه ": الثاني (٣)، وعليه مشى " الحاوي " بقوله [ص ٥٧٠]: (أو مثل فعله) وقال في " أصل الروضة ": إنه الأظهر عند الأكثرين؛ لكون الرافعي نقل تصحيحه عن الشيخ أبي حامد وغيره من العراقيين والروياني، ولم ينقل تصحيح مقابله إلا عن البغوي (٤)، ولم يذكر في " الشرح الصغير " ترجيح البغوي أصلًا.

وقال شيخنا ابن النقيب: كأنه انقلب عليه في " المحرر " (٥) وكذا قال شيخنا الإمام البلقيني: الذي يظهر أن الذي في " المحرر " وهم، وأنه أراد أن يقول: رجح كثير الأول، فانتقل إلى الثاني سهوًا، قال: والمعتمد في الفتوى: أنه يفعل به كفعله؛ فإن الشافعي جزم به في موضع، ونص على القولين في موضع آخر (٦)، وذلك يدل على ترجيح المجزوم به.

ويستثنى من محل الخلاف: ما إذا قال: (افعل به مثل ذلك، فإن لم يمت .. عفوت عنه) ..


(١) انظر " فتح العزيز " (١٠/ ٢٨١).
(٢) المحرر (ص ٣٩٩)، المنهاج (ص ٤٨٠).
(٣) تصحيح التنبيه (٢/ ١٦٤).
(٤) فتح العزيز (١٠/ ٢٧٩)، الروضة (٩/ ٢٣١).
(٥) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٧/ ٢٠٤).
(٦) انظر " الأم " (٦/ ١٢)، و " مختصر المزني " (ص ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>